أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، أنه لا سيادة ولا سلطة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء ذلك ردا على مصادقة الكابينت الاسرائيلي على قرارات لـ"تعميق مخطط الضم بالضفة الغربية".

وقال عوض الله، في تصريح لقناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم "الثلاثاء"، "إن الحملات الانتخابية الاسرائيلية تأتي دوما على حساب الدم الفلسطيني أو الجغرافية الفلسطينية، إلا أننا نؤكد أن إسرائيل لا سلطة لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك وفقا لما أكدته محكمة العدل الدولية بكل وضوح".

وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بشكل واضح ضد المخططات الإسرائيلية.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن المصادقة الاسرائيلية على تعميق الضم في الضفة يمثل مخالفة صارخة للقوانين الدولية.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل حربا شاملة لشطب كل الحقوق الفلسطينية.

طباعة شارك وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله مصادقة الكابينت الاسرائيلي تعميق مخطط الضم بالضفة الغربية

المصدر

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشتهبعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

طباعة شارك مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

مقالات مشابهة

  • الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
  • إسرائيل تهدّد الحي المسيحي في صور...إليكم التفاصيل!
  • حزب الله يهدد إسرائيل بـرد أعمق على أي غارات تستهدف الضاحية
  • معادلة إسرائيل الجديدة مع حزب الله: المستوطنات مقابل الضاحية
  • الرئيس اللبناني: لا عودة إلى الوراء والفتنة خدمة لإسرائيل
  • باراك: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حزب الله
  • مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
  • بشأن لبنان... ماذا طلب المستشار الألماني من إسرائيل؟
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
  • دبلوماسي هندي: زيارة رئيس ميانمار تمهد السبيل لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات