حظر تشغيل العامل قسرا.. أبرز محظورات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد قانون العمل الجديد على مجموعة من المحظورات الصارمة التي لا يجوز لأصحاب الأعمال مخالفتها، في إطار حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة.
وبحسب المادة (4) من القانون، يُحظر تشغيل العامل قسرًا أو إجباره على العمل دون أجر أو بغير رضاه، كما يُجرم التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع تحديد الجزاءات التأديبية في المنشأة وفق لائحة تنظيم العمل.
كما نصت المادة (240) على حظر على صاحب العمل تقديم طلب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُمنع الإغلاق أو التقليص بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
فيما يختص بالمجلس القومي للأجور، نصت المادة (101) على تشكيله برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الوزراء والمسؤولين عن المالية، التضامن الاجتماعي، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التأمين الاجتماعي، التنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ستة أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية. كما يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
التزامات صارمة لأصحاب الأعمالوبخصوص تشغيل الأطفال، نصت المادة (68) على التزامات صارمة لأصحاب الأعمال، منها:
تعليق نسخة من الأحكام الخاصة بالعمل للأطفال في مكان ظاهر بالمنشأة.
إعداد كشف دوري بالبيانات الأساسية لكل طفل مشتغل، يشمل الاسم وتاريخ الميلاد وطبيعة النشاط وساعات العمل وفترات الراحة، وتقديمه للجهات المختصة عند الطلب.
إعلام الجهة الإدارية بأسماء الأطفال المشغَّلين والمشرفين عليهم.
توفير سكن منفصل للأطفال إذا اقتضت ظروف العمل المبيت.
الاحتفاظ بالوثائق الرسمية لإثبات سن الأطفال وقدراتهم الصحية، مع توفير احتياطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب الأطفال على استخدامها.
ويؤكد القانون على مسؤولية صاحب العمل الكاملة عن ضمان التزام الأطفال بالقوانين وحمايتهم داخل بيئة العمل، بما يعزز بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الفئات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد المحظورات أصحاب الأعمال العمال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية
قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفعيل نظام التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف الورقية بجميع مدارس المحافظة ووقف العمل بمنظومة البصمة مؤقتًا خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادات العامة والمحلية، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى الثلاثين من أغسطس 2026، مع الالتزام باستيفاء المتابعات المنظمة للحضور والانصراف وفق الضوابط المقررة.
وأوضح الدكتور إبراهيم قناوي، مدير عام التعليم بالمحافظة، أن القرار يأتي بالتزامن مع انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، وما يترتب عليها من انتداب أعداد من المعلمين والعاملين لأعمال الامتحانات خارج جهات عملهم الأصلية، إلى جانب تخصيص عدد من المدارس كمقار للجان الامتحانية.