تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من التباين أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، داخل البنوك المصرية، حيث حافظت بعض العملات على مستوياتها، بينما شهدت أخرى تحركات محدودة.
ويبحث المواطنون والمستثمرون عن أسعار العملات بشكل يومي، خاصة العملات العربية المرتبطة بالسفر والتحويلات، إلى جانب العملات الأجنبية المؤثرة في حركة التجارة والاستيراد.
وإليكم أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم
46.94 جنيه للبيع و 46.84 جنيه للشراءاليورو الأوروبي:
55.9853 جنيه للبيع و55.6647 جنيه للشراءالجنيه الإسترليني:
64.2233 جنيه للبيع و63.8336 جنيه للشراءالين الياباني:
0.3072 جنيه للبيع و0.3031 جنيه للشراءالفرنك السويسري:
61.3916 جنيه للبيع و 60.9024 جنيه للشراء
بينما جاءت أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك كالتالي:
الريال السعودي:12.4907 جنيه للبيع و 12.4641 جنيه للشراءالدرهم الإماراتي:
12.7836 جنيه للبيع و 12.7386 جنيه للشراءالريال القطري:
12.8814 جنيه للبيع و 11.9795 جنيه للشراءالدينار الكويتي:
153.9016 جنيه للبيع و 145.2040 جنيه للشراءالدينار الأردني:
66.3463 جنيه للبيع و65.6697 جنيه للشراءالدينار البحريني:
124.5258 جنيه للبيع و 122.0182 جنيه للشراء.
وتعكس أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة المتعاملين لتغيرات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة العملات مقابل الجنيه المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي اليوم أسعار العملات الأجنبية اليورو مقابل الجنيه سعر الدولار أسعار العملات العربیة العملات الأجنبیة جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0