تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مواجهة برلمانية بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، بحضور ممثلي 12 وزارة وجهة معنية بتنفيذ أحكامه.

تأتي المناقشات على خلفية طلب إحاطة عاجل تقدمت به النائبة نشوى الشريف، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين قالوا إنهم تضرروا من آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الممارسة العملية كشفت عن ثغرات وتبعات لا يمكن تجاهلها.

وأكدت النائبة أن دورها الرقابي لا يقتصر على تقديم طلبات الإحاطة، وإنما يمتد إلى المتابعة والمحاسبة والتصويب، قائلة: “لن أقبل أن يبقى أي نص تشريعي بعيدًا عن تقييم تطبيقه، إذا ثبت أنه أفرز آثارًا سلبية أو خلق حالة من عدم التوازن. التشريع وُضع لخدمة الناس وتحقيق العدالة، لا لإحداث فجوات”.

متى يتم فصل الموظف من الخدمة طبقا للقانون؟

وأوضحت الشريف أن التطبيق الحالي للقانون أسفر عن إنهاء خدمة آلاف العاملين، من بينهم حالات لم يثبت تعاطيها أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية نتيجة تناول أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة، معتبرة أن غياب الدقة في التنفيذ أضر بحقوق العاملين القانونية والاجتماعية، وتسبب في معاناة آلاف الأسر.

وأشارت إلى أن من أبرز أوجه القصور التي رُصدت، تجاهل بعض الجهات لحالات العلاج المثبتة رسميًا بتقارير طبية، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار نتيجة التحليل التوكيدي، بما يخالف الضمانات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية.

وأضافت أن بعض الجهات لم تُخطر العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة من إخطاره بالنتيجة، ما يؤدي عمليًا إلى ضياع هذا الحق القانوني، ويحول الإجراء من وسيلة للردع وحماية المرفق العام إلى أداة للعقاب، على حد وصفها.

وينص القانون رقم 73 لسنة 2021 على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات أثناء الخدمة، أو التهرب منه دون عذر مقبول، يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة بقوة القانون. كما يقضي بإنهاء خدمة العامل حال تأكد إيجابية العينة، مع تحديد حقوقه التأمينية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القوانين المنظمة لعلاقته بجهة عمله.

ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالقانون، فيما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع.

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية على التزام الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي – بحسب الأحوال – بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة، على أن يُستبعد المرشح من التعيين حال ثبوت الإيجابية إذا لم يكن يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اللجنة نقاشًا موسعًا حول مدى التزام الجهات التنفيذية بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها، وآليات مراجعة النتائج المعملية، وضمان حق التظلم، في ظل مطالب بإعادة تقييم بعض مواد القانون أو تعديل لائحته التنفيذية بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون حقوق العاملين.

طباعة شارك النواب البرلمان فصل الموظفين مجلس النواب اخبار البرلمان

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب البرلمان فصل الموظفين مجلس النواب اخبار البرلمان

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء

أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولةرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

طباعة شارك وزير المالية الغاز الغاز الطبيعي الحكومة

مقالات مشابهة

  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون