رئيس خطة النواب : تعديلات قانون سجل المستوردين جاءت لمعالجة العديد من المشكلات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون المستوردين هو قانون هام للغاية ، واصفا اياه بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.
وأشار سليمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين جاء لمعالجة العديد من المشكلات واهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة ، كما منح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل ، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح اثناء الدعوي ، مشددا علي أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني و تهيئة بيئة الأعمال
وكان قد بدأ بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس بمناقشة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين
يأتي مشروع القانون المعروض في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.
مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث راي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.
إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.
منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.
منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۸، ۱۰، ۱۱) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المستوردين القيد في السجل التصالح إجراءات التصالح الحكومة فی سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.