مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء.
ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
ويمنح مشروع القانون، الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
وأكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، ومن ذلك مثلا رغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدا في سجل المستوردين في الاستمرار في ذلك نشاط مورثهم بعد وفاته، فأتاح مشروع القانون المعروض لهم الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال قيامهم بتأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
وأشار إلى أنه يعمل تعديل قانون سجل المستوردين، على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ولا شك أن ذلك يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
وأوضح أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال: كما يستهدف تعديل القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (۲) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري، لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.
ولفت إلى أن التعديلات تعمل على مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيا لهذه الصعوبات، فضلا عن إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.
وأكد النائب أن التعديلات تعمل على منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يعمل على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية المستشار هشام بدوي تعديل قانون سجل المستوردين سجل المستوردين مجلس النواب تعدیل قانون سجل المستوردین القید فی سجل المستوردین بالعملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.