بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون .. تعرّف على شروط إقامة المشروعات المتوسطة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
يعتبر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى تمنح المزيد من التسهيلات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
. ما شروط إقامة المشروعات الصغيرة؟
ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التسهيلات الحوافز تعريف المشروعات الصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر قانون تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة تعریف المشروعات مجلس الوزراء هذا القانون ملایین جنیه أو کل مشروع ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.