استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بما يضمن تعزيز دور الهيئة على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

تنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وقال خضر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة  بـ  مجلس النواب  اخلال اجتماعاتها  اليوم  برئاسة المهندس طارق الملا إن مشروع القانون يأتي في إطار اضطلاع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، وبهدف تنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، فقد تبين للهيئة – من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010 – وجود عدد من المعوقات والصعوبات التشريعية التي تحول دون تحقيق أهداف القانون على الوجه الأكمل.

ونوه خضر، إلي أن أبرز هذه الصعوبات قصور تعريف المنشأة الإشعاعية الوارد بالمادة (3)، حيث جاء التعريف على نحو يُعد بمقتضاه أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية منشأةً إشعاعية، وهو ما لا يتفق مع الواقع العملي، إذ توجد جهات – كالجهات العاملة في المجال الطبي، والجامعات، والمراكز البحثية – تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق محدود لا يبرر اعتبارها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني والتنظيمي المقصود بالقانون.

ولفت خضر إلي عدم ملاءمة الرسوم المقررة في القانون الحالي لبعض التراخيص والأذون إذ لم يُراعِ القانون الحالي تطبيق نهج تدريجي يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية المتداولة بها، بما يحقق العدالة والتوازن في تقدير الرسوم.

ونوه إبراهيم خضر، إلي أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل ديونها لدى الغير، بما يكفل حماية المال العام وضمان انتظام مواردها.


وأشار خضر إلي أن القانون القائم خلا القانون من نص صريح يُجرم قيام المرخص له بالتصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما ترتب عليه عملياً وقوع بعض المخالفات دون سند قانوني كافٍ لمواجهتها، فضلا عن خلوه من تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة لأمان المنشآت النووية، لذا تحقيقاً للأهداف المرجوة، أعدت الهيئة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

طباعة شارك هاني خضر قانون النووي الثغرات الصحة العامة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب هاني خضر قانون النووي الثغرات الصحة العامة النوویة والإشعاعیة

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • حملة لحصر المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة بفرشوط
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • تشميع وغلق مصنعين غير مرخصين وضبط 50 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك في المنييا
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة