السجن 5 سنوات لتاجر أقراص ترامادول في مدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهم "رجب.ا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لإحراز بقصد الاتجار بالترمادول المخدر في مدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وأسند أمر الإحالة للمتهم "رجب.ا " لأنه في بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرصا لعقار الترامادول المخدر أحرزهم بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا فقام بضبطه .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .
وحيث شهد نقيب شرطة بالتحقيقات بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية. وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص العقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأقراص المضبوطة كلا منهم ثبت أنه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن 5 سنوات مدينة نصر مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
احذر .. السجن لمزوري الأختام أو الأمضاءات الحكومية فى هذه الحالات
فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل للسجن لمواجهة مزوري الأختام والمحررات الرسمية.
في هذا الصدد، نصت المادة 206 من القانون على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
4- دمغات الذهب أو الفضة.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.