تنظر اليوم محكمة الأسرة بالعمرانية، جلسة إثبات النسب المقدمة من السيدة التي إدعت زواجها عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير، وكانت المحكمة أجلتها  للاطلاع.

وتقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.

وقضت محكمة الهرم في وقت سابق بحبس اللاعب لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما، وحال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

وتشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية.

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إثبات نسب العنف الاسري أخبار الحوادث إثبات النسب

إقرأ أيضاً:

حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"

 

 

أكدت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمعروفة إعلاميًا بـ "واقعة الطفل ياسين"، أن أركان جريمة هتك العرض بالقوة توافرت بشكل قاطع في حق المتهم، موظف بالمعاش كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية، وأن العقوبة المستحقة له هي السجن المؤبد، باعتبار أن المجني عليه طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة، وأن المتهم استغل صفته الوظيفية السابقة وسلطته داخل المدرسة لارتكاب جريمته.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، إن الجريمة منصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تقضي بمعاقبة من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد. وإذا ما كان المجني عليه طفلًا، وتوافرت صفة من نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، وهو ما انطبق على المتهم.

وأوضحت المحكمة أن الفعل المخل الذي أقدم عليه المتهم يمس جسد المجني عليه، ويشكل إخلالًا عمديًا بالحياء العرضي، خادشًا لحرمة الجسد وحصانته، وأن الاعتداء تم بالقوة، حيث استخدم المتهم التقييد والضرب والكم لإرغام الطفل على الصمت، مستغلًا صغر سنه وبعد المكان عن الرقابة.

وأضافت المحكمة أن العقيدة التي ترسخت في وجدان القاضي لم تأت من دليل واحد منفصل، وإنما من أدلة متساندة أكدت بعضها بعضًا، شملت أقوال المجني عليه، وشهادة والديه، وتقارير الطب الشرعي، وشهادة المعلمات، إضافة إلى تعرف الطفل على المتهم أثناء العرض القانوني.

وشددت الحيثيات على أن المتهم استغل مكانته السابقة داخل المدرسة وعلاقته بالأطفال التي منحته الثقة والألفة، ما جعله يتحرك بحرية بينهم، دون أن يثير الشك أو الريبة. وقد خان هذه الثقة، وانقض على أحد التلاميذ في لحظة ضعف من الجميع، وارتكب جريمة تهتز لها الفطرة الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن فعل المتهم لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل هو فعل مجرم يعصف بالعدالة والضمير، ويهدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع، مشيرة إلى أن القضاء هو الملاذ الأخير لمن يطلب الحق، وعليه أن يردع مثل هذه الجرائم بأقصى العقوبات المتاحة قانونًا.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لضرورة إجراء تحقيقات إضافية لتقدير التعويض المستحق للطفل وذويه. 

تفاصيل الواقعة: مراقب مالي بالمعاش استدرج طفلًا داخل حمام المدرسة واعتدى عليه بالقوة

أما عن تفاصيل الواقعة التي بدأت بها القضية، فقد كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف بالمعاش، كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية منذ عام 2015، واستمر في التردد على المدرسة بانتظام يومين أسبوعيًا حتى بعد خروجه على المعاش. وبحكم هذا التردد المستمر، أصبح شخصية مألوفة بين العاملين والطلاب، ولم يكن وجوده يثير أي ريبة أو شك.

في أحد الأيام، وبينما كان الطفل المجني عليه، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، متواجدًا داخل دورة المياه الخاصة برياض الأطفال، استغل المتهم خلاء المكان، واقتحمه، وأمسك بالطفل، وقام بتقييد حركته وضربه وكمّ فاهه، ثم تعدى عليه جنسيًا بالقوة، وكرّر فعلته أكثر من مرة، قبل أن يتركه في حالة انهيار.

الطفل، وفي وقت لاحق، روى لوالدته ما حدث له، مما دفع الأسرة إلى التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي، وأمرت النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي، الذي أكد تعرضه للاعتداء. كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من المعلمين والمعلمات، الذين أكدوا عدم وجود مبرر لتواجد المتهم في هذا المكان، وفي ذلك التوقيت تحديدًا.

وخلال جلسات المحاكمة، تعرف الطفل على المتهم من بين عدد من الأشخاص، وأكد أقواله أمام هيئة المحكمة. كما حضرت إحدى المعلمات، التي أكدت أن المتهم كان يستغل علاقته بالأطفال للاقتراب منهم دون ممانعة، وهو ما أكدته أيضًا والدة المجني عليه. 

مقالات مشابهة

  • إحالة دعوى طليق جوري بكر لطلب حضانة ابنهما لمحكمة الأسرة
  • زوج في دعوى نشوز: على سنجة عشرة في الشارع وبجلابيه في البيت
  • محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته
  • تحديد أولى جلسات نظر دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر
  • حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"
  • اتهامات بالإهمال.. جوري بكر تواجه دعوى قضائية تهدد حضانتها لطفلها "تميم"
  • تحويل دعوى زوج جوري بكر لإلغاء حضانتها لابنهما لمحكمة الأسرة
  • محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
  • بخيل ومش عايز يدفع حق التاتُّو.. حنان تطلب الخلع في محكمة الأسرة
  • “عدم قدرتي على مشاركته الحياة الزوجية” .. سيدة في دعوى طلاق للضرر: «مش بيغسل إيده وبياكل اللحمة نية»