حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين من تحرير توكيل لأكثر من مُرشح خلال الانتخابات الرئاسية، أو تحرير توكيلين لذات المُرشح لأن ذلك يكون مخالف للقانون.

العقوبة القانونية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية العقوبة التي تقع على المواطنين الذين يقوموا بتحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

الحبس وغرامة

ونصت المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أنَّه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتحرير توكيل أو تزكية لأكثر من مرشح رئاسي.

وأكّدت المادة 11 من قانون الانتخابات على عدم سبق تزكية أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

ونصت المادة 11 على أنَّ تزكية أعضاء مجلس النواب تكون لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الرقابة النووية تطلق حملة توعية لمجابهة الشائعات في ضوء الأحداث الإقليمية الجاريةأحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونيةأيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك شائعات الفزع قانون العقوبات الناس نشر شائعات

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين: أكثر من ٦٧ ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
  • تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
  • الرئاسي: المنفي ناقش تسوية شاملة تنهي الانقسام وتُفضي إلى الانتخابات النزيهة
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • إنهاء خدمة الموظف المعين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • مفوضية الانتخابات تنفي تأجيل موعد انتخابات تدوير نفس الوجوه الكالحة
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • عدوان من مجلس النواب: تطور في مسار قانون الانتخابات
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه