رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 1000 جنيه.. والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أتاحت وزارة العمل رابطا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة، للحصول على المنحة المقدمة من الدولة والتي تقدر قيمتها 1000 جنيه، وفقا لـقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة غير المنتظمة.
رابط تسجيل العمالة غير المنتظمةويمكن للعمالة غير المنتظمة الدخول على هذا الرابط، لتسجيل البيانات المطلوبة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.
- وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير المنتظم.
- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، وإرفاق فواتير المرافق «غاز-مياه- كهرباء».
طرق التأمين على العمالة غير المنتظمةقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضم الكثير من المزايا المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ويشمل قانون المعاشات الجديد، الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي ، ومن المفترض يشترك العمالة الغير منتظمة في هذا النظام بنسبة 21%، وتنقسم إلى جزأين لأول 9% يدفعه العامل، والثاني بقيمة 12% يدفعه صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.