“ التزوير” .. من أهم الأفعال التى يرتكبها الأشخاص ويعتبرها قانون العقوبات بمثابة مخالفة تستوجب توقيع الحبس الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (16) علي أن كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ووفقا للمادة (217) فإن كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أيضا كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا للمادة (218).

المشدد 5 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بأحداث جامعة عين شمس ضبط تاجري سلاح يغسلان 7 ملايين جنيه في شراء عقارات وسيارات

 

عقوبة تزوير بيانات مستأجري العقارات المفروشة 

 

كما أشارت المادة (219) إلى إنه كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما لفتت المادة (220) إلي إنه كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أيضا كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرامة تزوير لا تزید على

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، قرارا بالسجن 5 سنوات مشدد لمتهم والسجن 3 سنوات مشدد لمتهمة بـ «خلية داعش العمرانية الثانية»، في القضية رقم 17881 لسنة 2024 جنايات العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

جاء في أمر الإحالة أنهما في غضون الفترة من 2015 وحتى 12 يونيو 2012، داخل وخارج جمهورية مصر العربية وهما مصريان التحقا بمنظومة خارج البلاد، وهو تنظيم داعش، والذي يتخذ الإرهاب والتدريب لتحقيق أغراضه.

اقرأ أيضاًهانت عليه العشرة.. تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها طعناً بالشرقية

مشاجرة دموية انتهت بـ شروع في قتل طالب.. ماذا حدث في العبور؟

حملة مكبرة لإزالة معارض السيارات المخالفة بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • السجن 5 و3 سنوات لمتهمين في أعمال عنف بالعمرانية
  • السجن 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمة بـخلية داعش العمرانية الثانية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • شقيقان مهدّدان بالحبس 3 سنوات بعدما استغلا سطح العمارة لتخزين المهلوسات
  • السجن 6 سنوات بحق مدان انتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة
  • نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد 5 سنوات
  • وزير الثقافة: لا إغلاق لقصور الثقافة أو الشقق المؤجرة ذات النشاط المجتمعي