عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد، وإضرام النيران عمداً بمسكن أحد الاشخاص في البدرشين.    جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة الأول حسن.

ع. م السن 41 سنة ويعمل سائق مقيم بالبدرشين، والثاني عمرو. م. ع مقيم بمركز البدرشين بالجيزة، والثالث عاصم. م. ع السن 17 سنة طالب ومقيم يالبدرشين بمحافظة الجيزة، والرابع علي. م. ا السن 19 سنة طالب "هارب" ومقيم بالبدرشين الجيزة، والخامس احمد. ع. م "هارب" حيث أنهم في يوم 8/9/2014 أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته سلاح ناري غير مششحن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة كما هو موضح بالتحقيقات.    كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته وخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الاتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أن المتهمين جميعاً قاموا بإضرام النيران عمداً بمساكن المجنى عليهم رامى. جوحنا وذلك بان قاموا بإلقاء مواد معجلة للاشتعال مساكنهم فامتدت النيران تحتويات مساكنهم واحرقتها حسبما ورد بتقرير المعمل الجنائى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهمين جميعاً قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد هما وذلك يقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية، وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء مما أدى لبث الرعب والفرع فى قلوب المواطنين من اهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر على فرد خرطوش، وقام الأول بإطلاق عدة النحو المبين بالتحقيقات.    وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، وكان ذلك دائماً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا تجاهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة أمن الجيزة البلطجة جريمة البلطجة البدرشين الجيزة النحو المبین بالتحقیقات على النحو المبین

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمةدفن شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياطعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار نقل الآثار إذن كتابي الجهة المختصة حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لـ 5 متهمين بقضية «داعش سوهاج»
  • السجن 15 سنة للمتهم بقتل خفير أثناء تأدية عمله بـ الشرقية
  • السجن 10 سنوات  للمتهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بالبساتين
  • السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ "أحرار الإرهابية" لـ11 أغسطس
  • المشدد 7 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة سيارة
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي