برلماني: قانون التصالح ينتظره المصريون وخطوة حاسمة لإنهاء هذا الملف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب الان. قائلا: إنه أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.
ووصف مصطفى ،في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بإنه خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى، لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
وأوضح مصطفى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة، ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020. واختتم أن مصر، حريصة على المواطن المصري وحريصة على الأرض الزراعية والثروة العقارية، وقانون التصالح الجديد خطوة هامة ومرتقبة، تؤكد ان هذا الملف في طريقه للانهاء التام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة .
وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، عددا من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.