السجن 7 سنوات لتاجر حشيش بمدينة نصر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
السجن 7 سنوات لتاجر حشيش بمدينة نصركشف أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم تخصص في ترويج مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر والتربح غير المشروع منها، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، ووجهت النيابة للمتهم حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حاز المتهم سلاح ناري بدون ترخيص.
اقرأ أيضاًقاض: قواعد تنظيم الهدنة بين المتحاربين بلائحة لاهاي وضعت قبل نشأة إسرائيل
الخارجية الروسية: مئات الروس المتواجدون في قطاع غزة بانتظار الإجلاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن 7 سنوات جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة وحبس- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.