بالفيديو.. هل يجوز للمرأة الزواج بدون علم أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، من زواج السيدة بدون ولي، لافتا إلى أنه لا نكاح إلا بولي.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" اليوم الخميس: "المقصود من شرط النكاح بولي، هو المحافظة على حقوق المرأة، ووضعها تحت جناح أسرتها وأبيها وأخواتها، ولا يتركها الشرع تذهب فى عمل هذا العقد الغليظ دون وجود من يحفظ لها الحقوق".
وأضاف: "زواج المرأة بدون ولى قد يستوفى الأركان والشروط، فكيف أن يكون الزواج سرا بعيدا عن أهلها، هى هتتزوج حياة تظنها سعيدة، لكن على حساب أهلها، هل يقبل أحدا لأخته بالزواج بهذه الطريقة، والله ما أحد يرضاه لأخته، كيف لسيدة الزواج سرا، أين الدليل على هذا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.