ليبيا – أكد العميد المتقاعد من الجمارك جمعة أبو القاسم، إنّ قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 يمنع تصدير الذهب للخارج باستثناء التصدير المؤقت المتعلق بالذهب المكسور لغرض إصلاحه فقط.

أبو القاسم قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إنه لا يتم تصدير هذا النوع إلا بعد موافقة كتابية من وزارة الاقتصاد، والإقرار الجمركي، وخلاف ذلك يعتبر تهريباً.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

مقالات مشابهة

  • مكون محلي 100%.. تصدير 50% من إنتاج مصنع الزجاج الهندسي بالمنوفية للخارج
  • لمدة 30 عامًا.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون لاستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
  • نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملة
  • آصف ملحم: إرسال الأسلحة لأوكرانيا تصعيد محسوب.. وروسيا قد تطرح مقترح الاحتلال المؤقت
  • روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • مدحت العدل يحيي الذكرى العاشرة لوفاة شقيقه سامي العدل
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • ليبيا تراهن على الغاز.. مشاريع عملاقة تدفع البلاد إلى واجهة التصدير الأوروبي