أبو القاسم: قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 يمنع تصدير الذهب للخارج باستثناء التصدير المؤقت
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد العميد المتقاعد من الجمارك جمعة أبو القاسم، إنّ قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 يمنع تصدير الذهب للخارج باستثناء التصدير المؤقت المتعلق بالذهب المكسور لغرض إصلاحه فقط.
أبو القاسم قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إنه لا يتم تصدير هذا النوع إلا بعد موافقة كتابية من وزارة الاقتصاد، والإقرار الجمركي، وخلاف ذلك يعتبر تهريباً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
4 مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال العامة.. والعقوبة تصل إلى الحبس
ينظم قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها بما يضمن عدم حدوث أي مخالفات، وضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكن، كما يوضح القانون الحالات التي تتسبب في عدم الحصول على تراخيص المحال.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من المخالفات التي تمنع صاحب المحل من الحصول على الترخيص، كما يلي.
- حظر تواجد أي إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية.
- عدم الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات «الجراجات» والإشغالات الأخرى «السكنية، الإدارية، التجارية» وتجمعات الأفراد بشكل عام، إذ يجب الفصل بينها بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف.
مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال- عدم الفصل بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى.
- عدم الفصل بين الإشغالات الأكثر خطورة لدى المحال بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصمن جانبه، أوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، أنّ قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يعاقب أصحاب المحال التي تعمل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وأضاف عبدالمقصود لـ«الوطن» أنّه حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى العقوبتين، بخلاف غلق المحل على نفقة صاحبه المخالف.