«الشورى» يناقش غدًا عرض الحساب الختامي «لهيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد» على مجلسي الشورى والنواب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
وجاء ضمن مبررات اللجنة في إعادة صياغة المادة، أن الغاية من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها سوف تتحقق لو اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب بذلك المستجدات التشريعية التي تمثلت بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وما تضمنته المادة الأولى منه من دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، فيتحقق الغرض الذي من أجله تم تقديم
فكرة مشروع القانون، فيبسط مجلسا الشورى والنواب رقابتهما على هذا الصندوق حفاظًا على المال العام نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحساب الختامی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".