بوابة الوفد:
2025-06-06@15:42:54 GMT

إحالة تجار مخدرات فى الشرابية للمحاكمة

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

احالت نيابة الشرابية، اليوم الثلاثاء،  عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة والاتجار فى مخدر "الفودو"، حيث اعترفا بتوزيع المواد المخدرة على عملائهما باستخدام "توك توك".

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية- حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو- 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتـهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفودو توك توك المواد المخدرة محكمة الجنايات الشرابية المواد المخدرة جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية

التعبير عن الفرحة في الأعياد باستخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية لخطورتها على من يستخدمها والمحيطين به، وصوت الألعاب النارية يسبب حالة رعب للمواطنين، بالإضافة للإصابات الخطيرة التي تنتج عن الألعاب النارية.


وتصل عقوبة حيازة الألعاب النارية للسجن والغرامة، والمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.


ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اتمسكت قبل العيد.. حبس المتهمين بجلب مخدرات من خارج البلاد
  • ضبط المتهمين بتعاطى مخدرات فى القاهرة
  • قضايا بـ 52 مليون جنيه.. الداخلية توال ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • 52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملة
  • المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ تاجر مخدرات بالقليوبية
  • بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • مصرع 3 عناصر إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط
  • تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي بـ 70 مليون جنيه
  • تفاصيل إحالة لصوص المحلات التجارية بأسلوب كسر الأقفال للمحاكمة