بوابة الوفد:
2025-07-12@17:54:46 GMT

لا حصانة للمعاهدات

تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT

تُعرف اتفاقية فيينا للمعاهدات بين الدول باسم «معاهدة المعاهدات» أو قانون المعاهدات الدولية، لأنها تضع القواعد والإجراءات والمبادئ التى تحكم المعاهدات من حيث صياغتها وتعديلها وتفسيرها، وتم اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها سنة 1969، ودخلت فى حيز التنفيذ سنة 1980 ووقع عليها 116 دولة منها «مصر» حتى الدول التى لم توقع عليها مثل الولايات المتحدة  تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة لها باعتبارها أهم الصكوك فى تفسير أى منازعة.

ولقد قضت «المحكمة الدستورية» لدينا فى العديد من أحكامها أن الأصل فى المعاهدات الدولية أنها ملزمة لأطرافها فى نطاق إقليم كل طرف، ويتعين على الدول مراجعتها وبحث مدى التزام الطرف الآخر بها، فمن غير الجائز ترك تطبيقها إلى إرادة طرف منها دون الطرف الآخر، ثم نطلب من الطرف الآخر الالتزام بها، فالمعاهدة طبقاً لقانون المعاهدات الدولية بما لا يخل بموضوعها أو الغرض منها، ولا يجوز فصل ما جاء فيها عن بعضها البعض، فالمعاهدات ليس لها حصانة تتمتع بها، لذلك يجب على كل طرف فيها احترام ما جاء فيها، هى أيضاً طبقاً للرأى القضائى كونها قانونا خاصا يستطيع من اعتمدها إلغاءها، وتفسر فى إطار حُسن نية كل طرف، لذلك فالمعاهدات قابلة للتقييم بشكل مستمر، على رأى فؤاد المهندس «مش كدا ولا أيه».
لم نقصد أحدا!! 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مصر الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الحالات التي يباح فيها للمصلي قطع الصلاة .. الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يتكلم الفقهاء عن بعض الأحوال التي يجوز فيها للمصلي أن يقطع صلاته من أجلها؛ فنرجو منكم الإفادة بذكر أهم هذه الحالات.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه قد تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

كيف أكون مستجاب الدعاء؟.. 8 خطوات مجربة لا تفوتهادعاء الصباح .. ردد أفضل 40 دعوة مستجابة وشاملة للخيرات وتحقق الأمنيات

فعند الحنفية: قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة.

ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية: قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع.

وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية: قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

طباعة شارك قطع الصلاة الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة هل يجوز قطع الصلاة

مقالات مشابهة

  • من يسرق أفكار الآخر ونصوصه: الخوارزمية أم الإنسان؟
  • تحالف «تأسيس»،،، الوجه الآخر للفوضى السياسية
  • تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع بالسلام
  • تحقيق أولي يكشف عن أسباب تحطم الطائرة الهندية
  • بين الاستشراق والاستغراب: حين نكون موضوعًا بلا أدوات
  • هنغاريا: الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الطرف الخاسر بالنزاع مع روسيا
  • تركيا عن إلقاء سلاح العمال الكوردستاني في السليمانية: نقطة تحول لا رجعة فيها
  • 9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات.. تعرف عليها
  • تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بحيازة قطع أثرية
  • الحالات التي يباح فيها للمصلي قطع الصلاة .. الإفتاء توضح