زوج يطالب بإلزام زوجته بسداد تعويض 90 ألف جنيه بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
"صدر لى حكم طاعة ضد زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية دون أسباب، ولكنها امتنعت عن التنفيذ فلاحقتها بدعوى نشوز وصدر لي حكم قضائي، وبالرغم من ذلك أمتنعت عن العودة وتمكيني من رؤية أطفالي طوال 11 شهر، وعندما حاولت الوصول لحل لتطليقها ودياً رفضت خوفاً على النفقات التي تصل شهرياً إلى 40 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي تعويض بمحكمة أكتوبر، شكي من تعنت زوجته ورفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه وطالبها بسداد تعويض 90 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
وتابع الزوج:" واصلت زوجتي ملاحقتي ولم أعرف كيف أرضيها، جعلتني أعيش في جحيم ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم حبي الشديد لها ومحاولتي أكثر من مرة حل الخلاف، وألتحقت بالعمل خارج المحافظة التي نقيم بها دون إذن مني، وذهبت وبرفقتها أطفالي لتعيش لدي شقيقتها، ورفضت التواصل معي ".
وتابع:" أسدد لها شهرياً ما يتجاوز 40 ألف جنيه لمساعدتها بنفقات أولادي، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا على أمل الصلح، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافقت علي كل شروطها ولكنها رفضت في النهاية وتركتني معلق لا أنا متزوج ولا أنا مطلق، بخلاف تهديها المستمر لي بالحبس حال إتمام الانفصال عنها لخوفها على النفقات".
مكاتب تسوية المنازعات أنشئت وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
للزوجات..7 إجراءات قانونية بمحكمة الأسرة تمكنك من الحصول علي مسكن الزوجية
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن حق التمكين من مسكن الزوجية يكون للحاضنة ويكون إلتزام علي الزوج تجاه زوجته وأطفاله، وذلك لحماية الاسرة من التشتت.
وخلال السطور التالية نرصد 7 إجراءات قانونية يجب علي الزوجة اتخاذها للحصول علي حق التمكين من مسكن الزوجية.
1- يجب على الزوجة إثبات أن الزوجين كانا يقيمان بشكل دائم في المسكن المشترك طوال فترة الزواج
2- يشترط أن يصدر رئيس النيابة قراراً بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية وذلك بعد تقديم الزوجة الأدلة والشهادات المقدمة لإثبات حقها القانوني.
3- يجب أن يتم إعلان الطرفين بقرار التمكين خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور القرار.
4- ضرورة أن يتم الإعلان بواسطة محضرين قانونيين.
5- يحق للزوجة الحصول على المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، سواء كانت مستحقة لها أم لا.
6- صدور قرار التمكين من مسكن الزوجية يتم من خلاله الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الشامل بالتمكين.
7-تسليم صورتين من القرار وتحديد ميعاد التمكين وبدء التنفيذ.
حالات سقوط حق المطلقة في مسكن الزوجية :
-طبقًا لنص المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 قرار 1929 المعدل بالقانون رقم 100 قرار 1985، إذا لم يكن لدي الحاضنة أولاد من الزوج يسقط حقها في التمكين من مسكن الزوجية.
-إذا بلغ الأطفال الصغار سن الحضانة وهو 15 عامًا يسقط حق التمكين.
-إذا كانت المطلقة تطلب أجر المسكن بموجب حكم القضاء يسقط حقها في التمكين.
-إذا كانت الشقة مستأجرة وانتهت مدة الإيجار أو تسجيل عدم ملكية الزوج لها يسقط حقها في التمكين.
-في حالة انتقال الحضانة عن الأم وانتقالها لأم الأب أو الأب يسقط حقها في شغل مسكن الحاضنة.
مشاركة