تركيا.. ارتفاع تكاليف إنشاء المباني
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت تكاليف إنشاء المباني في تركيا زيادة سنوية بنسبة 67.31 في المئة، وزيادة شهرية بنسبة 1.94 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وفي ديسمبر/كانون الأول ومقارنة بالشهر السابق ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 2.05 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 1.67 في المئة، في حين ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 54.
وارتفع مؤشر تكلفة إنشاء المباني بنحو 2.20 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 66.42 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 2.46 في المئة على الصعيد الشهري وبنحو 52.72 في المئة على الصعيد السنوي.
وارتفع مؤشر العمالة بنحو 1.58 في المئة على الصعيد الشهري وبنحو 111.62 في المئة على الصعيد السنوي.
وفيما يخص الإنشاء لغير المباني ارتفع مؤشر تكلفة الإنشاء بنحو 1.13 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 70.28 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ومقارنة بالشهر السابق ارتفع مؤشر مستلزمات الإنشاء بنحو 0.83 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 2 في المئة، بينما ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 59.18 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 112.63 في المئة.
Tags: العمالة في تركياتكاليف الانشاء في تركيامستلزمات الانشاء في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مقارنة بالشهر السابق فی المئة على الصعید فی المئة مقارنة
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.