خطوات هتساعدك في كتابة عقد إيجار شقة سكنية بشكل قانوني وآمن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يستعلم الكثير من المواطنين عن الطريقة الآفضل لكتابة عقد إيجار شقة سكنية، ويوضح اليوم السابع الخطوات والبنود التي تساعدك في ملء البيانات بصورة صحيحة لضمان حقوق كلًا الطرفين، حيث أنه يمكن كتابة عقد ايجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بصورة صحيحة لأنه يمكن الإقدام على اتخاذ الطرق القانونية في حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.
- عقد إيجار مكتوب: * الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويتم كتابة اسمه بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته. * الطرف الثاني هو المستأجر عليه أن يوقع باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته. * البند الأول: يتم تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط. * أما البند الثاني: يجب تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار. * البند الثالث: يُذكر بهذا البند المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة ويتم توضيح قيمة المبلغ بالجنيه المصري. * أيضًأ البند الرابع: يتم توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذي يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار. * البند الخامس: يوضح بهذا البند أن المستأجر عليه دفع أيًا من الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضي، فواتير الإنترنت. * أما البند السادس: يتمثل في توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية ولا يوجد بها أضرار مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت. * البند السابع: هذا البند خاص بتحذير المستأجر من تأجير الشقة إلى شخص آخر حتى ولو كان أحد أقاربه. * نظرًا لأن هذا الأمر محظور ويتسبب في إلغاء العقد في حالة عدم الحصول على تصريح كتابي من مالك الشقة. * كذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد إلى أحكام القانون المدني ويتم التأكيد في هذا البند بأن العقد الخاص بالشقة لا يمكن تجديده إلا عن طريق كتابة عقد ايجار شقة جديد. * البند التاسع: يفيد هذا البند بطرد المستأجر من الشقة في حالة مخالفته لأي من الشروط المذكورة في العقد، علمًا بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار. * أما البند العاشر: يوضح بهذا البند أحقية المستأجر في اعتبار هذه الشقة مقر سكني له، بالإضافة إلى إمكانية تدوين مقرها في الخطابات أو المراسلات التي يحصل عليها. * البند الحادي عشر: يختص هذا البند بالتأكيد على تحرير هذا العقد على يد كل من المالك للشقة والمستأجر بشرط حصول كل منهما على نسخة. * البند الثاني عشر: يجب أن يقوم مالك الشقة بالإمضاء على العقد، كما يجب ان يقوم المستأجر بالإمضاء على عقد الإيجار أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد ايجار شروط الايجار طريقة الايجار كيفية الايجار عقود الايجار محل إقامته عقد إیجار کتابة عقد هذا البند
إقرأ أيضاً:
حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا مِن إحدى النيابات العامة، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا، لاستطلاع الرأي الشرعي منها، بشأن شكوى مقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة.
وتساءلت عن مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان عما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.
الكفاءة معتبرة في عقد الزواج
وأشارت إلى أن عقد النكاح له خصوصية؛ إذ أنه عقد يبتغي منه الدوام والاستمرار ويترتب عليه أعظم الآثار بخلاف باقي العقود، ولذلك أفرده الشرع باشتراط الشهادة فيه، وهذا رأي جمهور الفقهاء.
والمقرر أنه إذا وجد في العقد عيب لا يُبطل العقد لكنه يمنع من استيفاء المنفعة على وجه الكمال، أو كان أحد المتعاقدين قد دلَّس على الآخر بأن أوهمه بأن العقد يحقق له منافع موهومة دفعته لأن يبرم العقد فإن الشرع قد أعطى للمضرور حق المطالبة بفسخ هذا العقد، والفسخ هو نقض للعقد من أصله بحيث يعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد؛ وذلك لأن العقد مع التغرير يكون مشوبًا بعيب في الرضا.
ونطاق التغرير عند الحنفية هو الكفاءة والعيوب، فإيهام الطرف الآخر بأنه كفء له على خلاف الحقيقة، وكذلك إخفاء العيوب التي لا يمكن معها استيفاء مقصودات النكاح هو تغرير يبيح للمغرور أن يطلب فسخ النكاح، ولا يكون حق طلب الفسخ للتغرير إلا للمرأة لأن الرجل يملك التخلص من العقد بالطلاق.
والكفاءة عند الحنفية تكون في الخصال التي يحصل بها التفاخر والتعيير ومنها الدين والنسب، وذلك حسب عرف كل زمان ومكان، والكفاءة المعتبرة في الدين هي الصلاح فيه، فالفاسق ليس كفئًا للصالحة.
قال العلامة الكاسائي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 318، ط. دار الكتب العلمية): [فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء. منها النسب، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم -«قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، حَيٌّ بِحَيٍّ، وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، رَجُلٌ بِرَجُل»-؛ لأن التفاخر، والتعيير يقعان بالأنساب، فتلحق النقيصة بدناءة النسب، فتعتبر فيه الكفاءة] اهـ.
وقال أيضًا (2/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها الدين في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما؛ لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب، والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير] اهـ.
وقد تنوعت نصوص فقهاء الحنفية؛ بين اعتبار الكفاءة شرط لزوم ينشأ معه العقد صحيحًا إلَّا أنه قابل للفسخ، وبين اعتبارها شرط صحة يترتب على فقدها فساد العقد، ومحل القول بأنها شرط لزوم فيكون في حالة تزوج المرأة بغير كفء وهي تعلم بذلك، فيثبت لأوليائها حق الاعتراض وطلب الفسخ باعتبار أن هذا العقد غير لازم بالنسبة لهم، أمَّا محل القول بأن العقد يكون فاسدًا لفقد شرط الكفاءة فهو حالة ما إذا كانت المرأة نفسها قد غُرِرَ بها وأوهمها الرجل بكونه كفئًا على غير الحقيقة، فإن هذا التغرير يرتِّب فساد العقد؛ لأن الإيجاب والقبول لم يتلاقيا على محل واحد، وكل عيب في الرضا يفسد النكاح، ويكون المطالبة بالفسخ هنا حق للمرأة وأوليائها.
وقال العلامة السرخسي في "المبسوط" (5/ 13، ط. دار المعرفة): [وعلى رواية الحسن -رحمه الله تعالى- قال: إذا زوجت نفسها من غير كفء لم يجز النكاح أصلًا] اهـ.
وقال العلامة ابن مَازَه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (3/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [لو وكلت رجلًا أن يزوجها فزوجها من كفء بمهر مثلها فالكلام فيه كالكلام فيما إذا زوجت نفسها، وأنه على الخلاف على ما يأتي بيانه في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى، فكذا هذا. وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز عليها] اهـ.
وقال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 135، ط. الأميرية): [وكذا لو أمرت امرأة رجلًا أن يزوجها فزوجها من نفسه لم يجز، وكذا إذا زوجها غير كفء بالإجماع على الصحيح] اهـ.
حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لرجل آخر
وأوضحت أن تعمد الرجل التزوج ببيانات مزورة هو أشد أنواع التغرير؛ لأن البيانات الرسمية المقيدة في سجلات الدولة والمرتبطة بالرقم القومي هي وحدها ما يمكن معه تحديد هوية الشخص ومعرفة نسبه وعائلته وحالته الاجتماعية وسجله الجنائي وخلافه من البيانات الأساسية التي يحدد الطرف الآخر على أساسها قبوله أو عدم قبوله الزواج منه، كما أنه لا يمكن مطالبة أي طرف بآثار هذا العقد إلا من خلال هذه البيانات الرسمية، وما تعتبر به الكفاءة في أزماننا إنما يتحدد عن طريق هذه البيانات.
كما أن هذا الفعل دليل على قلة الديانة، لعلم من قام به أن هذه المرأة ستصبح معلقة؛ حيث إنها قد ارتبطت في المستندات الرسمية بشخص لا تعرف عنه شيئًا، ولم يتزوجها بالفعل، فلا يمكنها أن تستكمل معه العقد، كما أنها لا تستطيع أن تتخلص من هذه الزيجة لأنه ليس له وجود رسمي، بالإضافة إلى أنها لن تستطيع أن تنسب الطفل الذي قد يولد من هذه الزيجة إلى أبيه الحقيقي، ومجموع هذا الغش يجعله غير كفء لأي مسلمة الأصل في حالها الصلاح.
وأكدت بناءً على ذلك، أن العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله؛ بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.