«محلية النواب» تحظر إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون الجبانات إلى قانون المقابر، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضواً، إلى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل.
وشهد الاجتماع اليوم، مناقشة المادة 2 وهي مادة مستحدثة تقضي بحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة، وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية.
كما شهدت المادة 5 من مشروع قانون المقابر مناقشات واسعة حول عدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة.
وتم إرجاء التصويت على المواد لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقي من قبل يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة «النسق الحضاري» – الإسكان مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية".
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقابر قانون المقابر النواب محلية النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.