تنفيذ 13 قرار إزالة بناء مخالف على أملاك الدولة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، والتي انطلقت اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولةوقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة فدانين و3 قراريط، بقرى مركز الرياض، خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الموجة الـ22 إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات تعديات أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الموجة الـ22 لإزالة التعدیات على أراضی أملاک الدولة لإزالة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.