حملة موسعة لرصد الرعي الجائر والإبل السائبة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة والتغيّر المناخي حملة تفتيش موسعة تستهدف مخالفة قرار حظر رعي الإبل، والإبل السائبة التي تندرج تحت القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة.
وحذرت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي من سلبيات الرعي الجائر التي تتمثل في اندثار وموت الكثير من النباتات البرية الرعوية المهمة وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية.
وتؤكد الوزارة بصفة دورية أن هذه السلبيات تتمثل في زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية من النباتات على حساب الأنواع المحلية المفيدة والمهمة، والقضاء على باردات النباتات والاعشاب الموسمية قبل موسم ازهارها، وعدم اكمال دورة نموها وتكاثرها.
وأوضحت الوزارة فوائد قرار حظر الرعي البيئية تتمثل في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر وزيادة رصيد بنك البذور في التربة وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات.
ووفقاً للقانون تحظر المادة الأولى من القانون أن يترك في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام. ولا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة.
وتنص المادة 6 من القانون على أنه لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة إلا لمالكيها او من ينوب عنهم، وذلك بعد دفع الرسوم المحددة بقيمة 65 ريالا لليوم الواحد عن رأس الإبل، و50 ريالا للبقر والجاموس والخيل والبغال والحمير، و35 ريالا للأغنام والماعز، و15 ريالا للحيوانات الأخرى، وتعاقب المادة 11 من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية.
ووفقا لقرار وزاري فإنه يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، كما يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من 1 نوفمبر إلى تاريخ 30- أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة.
وكان قرار حظر رعي الإبل قد طُبق منذ عام 2011. ويمدد كل سنتين، وبحسب تقارير وزارة البيئة والتغيّر المناخي قد ساهم القرار في استعادة بعض الروض بالبر القطري لنموها الطبيعي، مؤكدة على أن حظر رعي الإبل خفف الضغط الزائد على الروض لما تتميز به الإبل من نهم في أكل الأشجار البرية، بما في ذلك اللحاء، ما قد يؤدي لموت الأشجار، وأشارت إلى تجدد الأشجار البرية خلال السنوات الأخيرة كالسمر، والسلم، والسدر، والعوسج، بشكل كبير بعد قرار حظر رعي الإبل، والحد من أثرها السلبي على الغطاء النباتي بالبر، وتسعى وزارة البيئة من خلال القرار للحفاظ على ما تبقى من روض وحمايتها، مما يتسبب به الرعي الجائر، خاصة إذا علمنا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإبل كل عام.
وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب الحلال ضرورة التعاون والالتزام بعدم تسريح ورعي الإبل للحفاظ على البيئة، ونوهت بأنه سيتم حجز الإبل السائبة والمخالفة وإيواؤها في الحظائر المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون المذكور أعلاه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة الرعي الجائر الغطاء النباتی قرار حظر
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مشروع قانون يسمح للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى
نشأت علي
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر.
جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (33) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
ووضعت المادة (2) تعريفا لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.
وتضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
المادة (5) قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.
كما أكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
كما تضمنت المادة (7) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
في حين أفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و (7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م: الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.
كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (2)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام
المادة (1) من هذا القانون.
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي
(1) ألا تقل سنة عن 20 عام.
(2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(4) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (5)
في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة (6)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية
المادة (7)
تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها. وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب اللجنة الدينية بمجلس النواب قانون تنظيم اصدار الفتوىتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة