8 ديسمبر محاكمة عامل بتهمة التعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة ال19 برئاسة المستشارسمير على محمد شرباش رئيس المحكمة محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية جلسة 8 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.
إحالة العامل المتهم بالتعدي علي طلاب للمحاكمة
كانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يوما لاتهامه بالتعدى الجسدى على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال بأحد المدارس الشهيرة.
بلاغ باعتداء عامل على طلاب بمدرسة شهيرة
كانت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.
وكشفت التحريات الأولية، عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية حبس عامل مدرسة محكمة جنايات الإسكندرية مدرسة شهيرة امر الاحالة التحقيقات مع عامل المنتزة ثان
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات ينشر أمر إحالة المتهم بهتك العرض والخطف
أعلن طارق العوضي دفاع أطفال مدرسة الإسكندرية للغات المجني عليهم في قضية هتك العرض، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة بعد غدا الإثنين لمحاكمة المتهم، ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض مع توافر ظروف مشددة - ( كونهم اطفال - له سلطة عليهم ).
ونشر العوضي، نص أمر الإحالة، في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة المتهم (محبوس )، بدائرة قسم ثان المنتزه - محافظة الإسكندرية لأنه في غضون عام 2025، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها قاطعاً صلتها بمتولي رعايتها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملتحقة بها هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
وخطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "الثانية" مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولى رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها قاطعاً صلتها بمتولي رعايتها.
واقترنت تلك الجناية بجناية آخرى، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملحقة بها هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
3- خطف بالتحيل الطفلة المجني عليها "الثالثة" مستغلاً عمله بالمدرسة الملحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولى رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة – واهماً إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها قاطعاً صلتها بمتولي رعايتها .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملحقة بها : هنك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
-4- خطف بالتحايل الطفل المجني عليه "الرابع"، مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحق بها بأن استدرجه مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايته وآلات المراقبة - - الغرفة الـ الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما واهما إياه إياه باللهو باللهو . معه مستغلاً إلى حداثة سنه قاطعاً صلته بمتولي رعايته .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظته وتربيته بالمدرسة الملتحق بها هتك عرض الطفل المجني عليه سالف الذكر بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر.
5- خطف بالتحايل الطفل المجني عليه "الخامس" مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحق بها بأن استدرجه الى مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايته وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياه باللهو . قاطعا صلته بمتولى رعايته . معه مستغلاً حداثة سنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظته وتربيته بالمدرسة الملتحق بها : هنك عرض الطفل المجني عليه سالف الذكر بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر.
يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضي نصوص المواد 267 /2 ، 268 ، 290 / 1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2 ، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
لذلك
وبعد الإطلاع على المادة رقم 214 / 2 ، 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانوني رقمي 170 لسنة 1981، 1 لسنة2024 نأمر:
أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم (محبوس)، وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفقة قائمة بأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
ثانياً : بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثاً: بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
رابعاً :- بإعلان المتهم بأمر الإحالة المرفق به قائمة أدلة الإثبات.