رسائل تهنئة في عيد الأم 2024.. عبارات للتعبير عن مشاعرك تجاه الأم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عيد الأم أو يوم الأم من أكثر الأيام التي يحرص الأبناء على انتظارها من العام للعام تقديرا واحتراما للأم وتعبيرا عن حبهم لها.
وفي السطور التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني نستعرض لكم تفاصيل حول رسائل تهنئة في عيد الأم 2024، بجانب عبارات للتعبير عن مشاعرك تجاه الأم
عيد الأم 2024ويوم الأم يعتبر من أكثر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكريم الأم على كثرة العطاء وعلى حبها الدائما وتفانيها وإخلاصها لأسرتها، كونها ربة المنزل وعمود البيت وعصب الأسرة.
في يوم عيد الأم 2024، يرسل الأبناء عبارات تهنئة للأمهات تقديرا لها ولحبهم لها، ومن أفضل الكلمات «يا أغلى ما في الكون.. يومك أحلى وأجمل يوم.. يجمعنا كلنا حولك يا أجمل أم».
رسائل تهنئة في عيد الأم 2024وعن العبارات الأرخرى التي يمكن ترديدها في يوم الام، كل ما يجي عيدك.. أدعي ربي إيدك ما تفارق إيدي.. كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.
ماما لو مقدرتش أجبلك هديه ماتزعليش معزتك في قلبي أكبر من أغلى هدية.. كل عام وانتي بخير.
أنا مش بس بحبك.. أنا كل ما فيا بيحبك.. قلبي وعقلي وروحي.. كلهم يقولولك.. بحبك بحبك بحبك يا أمي.
عبارات للتعبير عن مشاعرك تجاه الأمأمي انتي حبك عن جميع الناس غير برسلك.. أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك كل عام وأنتِ بألف خير يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.
أمي.. ما أتصور حياتي من دونك.. العمر ما يحلى غير بوجودك.. وكل ما يمر عيدك بحضورك.. أدعي ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام وأنت بخير.
أمي.. إنتِ حبك عن جميع الناس غير.. برسلك أجمل تهاني مع أجمل طير.. ينغملك ويقولك كل عام وإنتِ بألف خير.. يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:
وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».
وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى
الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة
الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي