ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، حيث سأل شخص قال: إن مصلحة السكة الحديد أنشأت بقليوب زاوية للصلاة، وإن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنَّة الجمعة القبلية مستدلًّا بأحاديث رواها السائل محتجًّا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان.
وقالت الإفتاء: أجمع أصحاب المذاهب الثلاثة المذكورة على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادم إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فيجوز على مذهب الشافعية أن يصلي ركعتين خفيفتين إلا إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام لكونه في آخر الخطبة، فيظل واقفًا حتى تقام الصلاة، ويرى الحنفية والمالكية أنه يجلس ولا يتنفل بالصلاة، بخلاف من شرع في النافلة قبل خروج الإمام وصعوده المنبر فالصحيح في مذهب الحنفية أنه يتم صلاته. وما دام في المسألة خلاف بين الفقهاء فلا ينبغي النزاع بشأنها، وكلٌّ على صواب.
وتابعت: مذهب الحنفية كما جاء في "الفتح" و"البحر" وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صاحباه: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبِّر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ». من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعًا فأشبه الصلاة.
وقال صاحب "الفتح" تعليقًا على ذلك: [وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، والحاصل أن قول الصحابي حجة، فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعًا أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضًا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به. ثم قال بعد ذلك: وأخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى... إلخ] اهـ.
وجاء في "البحر" شارح "الكنز" بعد أن روى أثر ابن أبي شيبة السابق: [فالحاصل أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس، وإلا فقيامه للصعود، وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد، ويدل عليه حديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، وما في "صحيح مسلم" من أن قوله عليه السلام: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُم والإِمَامُ يخطُب فَلْيَركَعْ رَكعَتَينِ وَلْيَتجَوز فِيهِمَا» فمعمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة، وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته، كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب لمذهب الإمام؛ لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة] اهـ. هذا هو مذهب الحنفية.
أما مذهب الشافعية كما جاء في حواشي "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" تعليقًا على قول "المنهاج" في باب الجمعة: [ويسن صلاة ركعتين... إلخ، وكره تحريمًا بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر، فيسنُّ له فعلها ويخففها وجوبًا، هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئًا، أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التحية؛ أي ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية، ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها] اهـ. سواء في ذلك سنَّة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين.
ومذهب المالكية كما جاء في "مواهب الجليل بشرح مختصر سيدي خليل" الجزء الثاني في باب صلاة الجمعة: [إن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداءُ الصلاة حينئذٍ ولو لمن دخل المسجد حينئذٍ، واحترز بقوله: (ابتداء) ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها] اهـ.
ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذٍ يحرم على الجالس، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس فقد ذَكَرَ فيه مذهبين عند المالكية:
الأول: المنع وهو مذهب "المدونة الكبرى".
والثاني: الجواز.
ثم قال بعد ذلك: [والقياس ما في الكتاب؛ لما جاء من أن خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام] اهـ.
وشددت: مما تقدم من النصوص في المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد؛ كالجالسين بالمسجد، أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنَّة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنه لو أداها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه لا يصلي التحية ندبًا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة مع ذلك استُحِبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكمل الداخل صلاة تحية المسجد، وأما من شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن الصحيح في مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يتمها.
ويظهر مما تقدم أن المسألة التي اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل خلاف؛ فمَن منع ابتداء النفل على الجالسين بالمسجد والداخلين إليه بعد صعود الإمام كان مقتديًا بمذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، ومَن قصر المنع على الحاضرين والإمام على المنبر كان مقتديًا بالشافعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنة الجمعة صلاة سنة الجمعة دار الإفتاء تحية المسجد تحیة المسجد سنة الجمعة ة الجمعة جاء فی
إقرأ أيضاً:
مسؤولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟".؟
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه على رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.
وأما الضَّربُ الوارد في الحديث النبوي الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه في حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.
بيان وجوب تنشئة الأولاد على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها
حَثَّ الإسلامُ على الزواجِ وتكوينِ الأسرة؛ لتكون نواةً وبِيئةً جيدةً لتنشئة أفرادٍ صالحين نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، وجعل للأسرة شخصًا مسئولًا عنها يكون مُنْفِقًا ومُرْشِدًا ومقوِّمًا لسائر أفرادها؛ فروى الإمام البخاري -واللفظ له- والإمام مسلمٌ في "صحيحيهما" عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا».
وكما يتعلَّق الإرشاد والتقويم بالأمور الدنيوية؛ يتعلَّق أيضًا بالأمور الدينية، ومن أهمها: المحافظة على أداء الصلوات الخمس المكتوبات؛ فلا يجوز للمسلم البالغ العاقل ترك الصلاة المكتوبة؛ لِأَمْرِ الله تعالى بإقامتها، ونَهْيِهِ عزَّ وجَلَّ عن إضاعتها؛ ولأنها عمادُ الدينِ وركنُهُ الأولُ بعد الشهادتين، وهي أولُ ما يُحاسَبُ عليه العبدُ يوم القيامة؛ قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن تَرَكَ صَلَاةً مكتوبةً مُتَعَمِّدًا فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ» رواه أحمد.
ومما أثنى به اللهُ تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلامُ: حِرصُهُ على تقويم أهل بيته وأَمْرِهِ إيَّاهُم بالصلاة والزكاة؛ فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 54-55].
ومن هنا كان على ربِّ الأسرة أَنْ يعمل على تنشئة أولاده على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها، والالتزام بأركان الإسلام، والتَّحلِّي بالأخلاق الكريمة، فضلًا عن تعاهده زوجتَه وأولادَه البالغين والمميّزِين بأداء الصلاة وملازمتِها بمداومة النُّصح لهُم والصبر على ذلك؛ امتثالًا لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ» رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه أَنْ يتَلطف في النَّصيحة ويسوقها برفق؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم.
حكم ضرب الرجل أهله عند تركهم الصلاةإذا تهاونت زوجته فلم تحافظ على أداء صلواتها ولم يُؤثِّر نصحه فيها فلا ييأسَنَّ من ذلك، بل يستمر في نصحها وحثِّها على الصلاة؛ بالترغيب في ثوابها تارةً، والتحذير من عقوبة تركها تارةً أخرى، وله منعُها من بعض المباحات التي يجوز له أن يمنعها منها، أو العكس؛ بأن يجعل التَّوسِعَة عليها وسيلةً للحَثِّ على الصلاح والالتزام بالصلاة، على ألَّا يُخِلَّ بحقِّها في النَّفقة وسائر حقوقِها الزوجية، ولا يجوز له ضربُها لتركها الصلاة بحالٍ من الأحوال؛ قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 393، ط. دار الفكر): [وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها] اهـ.
وكذلك لا يجوز له أن يضرب ولده البالغ على ترك الصلاة؛ لأنه أصبح مُكَلَّفًا بالصلاة أمام الله تعالى ومسئولًا عنها، ولا ولاية لأبيه عليه في ذلك سوى النُّصح والتوجيه؛ قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 78، ط. دار الفكر): [قوله: والأب يُعَزِّرُ -يؤدب- الابن عليه؛ أي على ترك الصلاة.. والظاهر أن الوصي كذلك، وأن المراد بالابن: الصغير؛ بقرينة ما بعده، أما الكبير فكالأجنبي] اهـ.
والولد الصغير غير المميِّز لا يجوز ضربه على ترك الصلاة بحالٍ أيضًا؛ لأنه لم يعقِل بَعْدُ، وإنما يعلمه طريقة الصلاة وأحكامها حتى يشبَّ عليها ويستأنس بها ويعتاد المحافظة على طاعة أوامر الله تعالى؛ يقول الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي في "نهاية الزين" (ص: 11 ط. دار الفكر): [ويؤمر صبيٌّ؛ ذكر وأنثى مميز، بأن يصير أهلًا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك، بها؛ أي الصلاة.. لسبعٍ من السنين؛ أي بعد استكمالِها؛ فلا يجب الأمر قبل اجتماع السبع والتمييز] اهـ.
فإن وصل الولد إلى سن التمييز وقارب البلوغ ضُرِبَ على تركه الصلاةَ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ» رواه أبو داود.
بيان المراد بالضرب الذي أمر به النبي للصبي الذي يترك الصلاة
المراد بالضرب هنا: الخفيفُ غير المبرح، الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه، مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة؛ يدل على هذا ما رواه مسلمٌ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ".
قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (8/ 315، ط. مؤسسة الرسالة): [عن عطاءٍ قال: قلتُ لابن عباسٍ: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 303، ط. دار المعرفة): [إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير] اهـ.
وإذا صَلُحَ الضربُ على صورته هذه وسيلةً للتربية في بعض البيئات، فإنَّ ذلك لا يعني صلاحيتَه لكل البيئات والعصور، ولا لكل الأحوال والأشخاص؛ فكما قيل:
العبدُ يُقْرَعُ بالعصا ... والحرُّ تكفيه الإشارة
قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 316 ط. دار التراث): [فَرُبَّ صبيٍّ يكفيه عبوسة وجهه عليه، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد، وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة؛ كُلٌّ على قَدر حاله] اهـ.
والأمر الشرعي به في هذا المقام إنما هو على جهة الندب والاستحباب لمن ينفع معه هذا الأسلوب للتأديب، لا على جهة الإلزام والإيجاب، فلا يُلزَم الوالد بضرب ولده على تقصيره في أداء الصلاة؛ قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 414، ط. دار الفكر): [إذا قلنا: إن الأولياء هم المأمورون، أو الأمر لهم وللصبيان؛ فهل الوليُّ مأمورٌ على سبيل الوجوب أو الندب؟ قولان: المشهور: الندب، وأنه لا يأثم بترك الأمر؛ كما قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والأقفهسي وغيرهم] اهـ، بل إن خرج عن معانيه التربوية فأصبح وسيلةً للعقاب البدني المبرح أو الإهانة أو مؤديًا لخلاف مقصوده بوجهٍ عامٍّ؛ فهو في هذه الحالة مُحَرَّمٌ بلا خلاف؛ ومن ذلك: أنْ يغلب على الظَّنِّ أنَّ عقاب الولد بالضرب يؤثر فيه سلبًا أو يؤدي إلى بلوغه وقد ضعفت شخصيته بين أقرانه ونحو ذلك مما نبَّه عليه أطباء علم النفس؛ فإنه يتعين في هذه الحالة عدم الضرب، مع متابعة النُّصحِ والإرشادِ وغير ذلك من الوسائل المشروعة.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فعلى رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.
وأما الضَّربُ الوارد في الحديث النبوي الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه في حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.