ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، حيث سأل شخص قال: إن مصلحة السكة الحديد أنشأت بقليوب زاوية للصلاة، وإن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنَّة الجمعة القبلية مستدلًّا بأحاديث رواها السائل محتجًّا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان.
وقالت الإفتاء: أجمع أصحاب المذاهب الثلاثة المذكورة على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادم إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فيجوز على مذهب الشافعية أن يصلي ركعتين خفيفتين إلا إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام لكونه في آخر الخطبة، فيظل واقفًا حتى تقام الصلاة، ويرى الحنفية والمالكية أنه يجلس ولا يتنفل بالصلاة، بخلاف من شرع في النافلة قبل خروج الإمام وصعوده المنبر فالصحيح في مذهب الحنفية أنه يتم صلاته. وما دام في المسألة خلاف بين الفقهاء فلا ينبغي النزاع بشأنها، وكلٌّ على صواب.
وتابعت: مذهب الحنفية كما جاء في "الفتح" و"البحر" وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صاحباه: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبِّر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ». من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعًا فأشبه الصلاة.
وقال صاحب "الفتح" تعليقًا على ذلك: [وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، والحاصل أن قول الصحابي حجة، فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعًا أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضًا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به. ثم قال بعد ذلك: وأخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى... إلخ] اهـ.
وجاء في "البحر" شارح "الكنز" بعد أن روى أثر ابن أبي شيبة السابق: [فالحاصل أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس، وإلا فقيامه للصعود، وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد، ويدل عليه حديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، وما في "صحيح مسلم" من أن قوله عليه السلام: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُم والإِمَامُ يخطُب فَلْيَركَعْ رَكعَتَينِ وَلْيَتجَوز فِيهِمَا» فمعمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة، وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته، كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب لمذهب الإمام؛ لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة] اهـ. هذا هو مذهب الحنفية.
أما مذهب الشافعية كما جاء في حواشي "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" تعليقًا على قول "المنهاج" في باب الجمعة: [ويسن صلاة ركعتين... إلخ، وكره تحريمًا بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر، فيسنُّ له فعلها ويخففها وجوبًا، هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئًا، أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التحية؛ أي ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية، ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها] اهـ. سواء في ذلك سنَّة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين.
ومذهب المالكية كما جاء في "مواهب الجليل بشرح مختصر سيدي خليل" الجزء الثاني في باب صلاة الجمعة: [إن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداءُ الصلاة حينئذٍ ولو لمن دخل المسجد حينئذٍ، واحترز بقوله: (ابتداء) ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها] اهـ.
ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذٍ يحرم على الجالس، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس فقد ذَكَرَ فيه مذهبين عند المالكية:
الأول: المنع وهو مذهب "المدونة الكبرى".
والثاني: الجواز.
ثم قال بعد ذلك: [والقياس ما في الكتاب؛ لما جاء من أن خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام] اهـ.
وشددت: مما تقدم من النصوص في المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد؛ كالجالسين بالمسجد، أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنَّة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنه لو أداها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه لا يصلي التحية ندبًا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة مع ذلك استُحِبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكمل الداخل صلاة تحية المسجد، وأما من شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن الصحيح في مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يتمها.
ويظهر مما تقدم أن المسألة التي اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل خلاف؛ فمَن منع ابتداء النفل على الجالسين بالمسجد والداخلين إليه بعد صعود الإمام كان مقتديًا بمذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، ومَن قصر المنع على الحاضرين والإمام على المنبر كان مقتديًا بالشافعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنة الجمعة صلاة سنة الجمعة دار الإفتاء تحية المسجد تحیة المسجد سنة الجمعة ة الجمعة جاء فی
إقرأ أيضاً:
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة وبعض القرى؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية، والقاعدة في ذلك: أن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة المحرمة؛ وضابطها: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً.
الاختلاط بين الرجال والنساء
الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكانٍ واحدٍد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكرٍ أو لمنكر، أو يكون فيه خلوةٌ محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكانٍ واحد.
وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه: أن الحجاب (أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين".
وفي رواية ابن أبي الدنيا في (قِرى الضيف) من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان". وظاهره أنهم اجتمعوا على طبقٍ واحد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
ما تنقطع به الخلوة المحرمة وضابطها
لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المراة في مكانٍ واحد أن يوجد معها زوجٌ أو خصوص مَحْرَمها -والمقصود بالمَحْرَم: هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذكرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحيا منه، وذلك بشرطِ أمن الفتنة.
وقد روى مسلم في "الصحيح" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل- إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 69-70، ط. المنيرية): [والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك] اهـ.
وقال أيضًا (4/ 174-175): [واعلم أن المَحْرَم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه، فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فوجوده كالعدم بلا خلاف] اهـ.
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم
أما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكانٍ واحدٍ ليس حرامًا في نفسه، بل المُحَرَّم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً؛ فقد روى الشيخان في "الصحيحين" وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال المُلَّا على القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيهٌ على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وقال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 181، ط. السنة المحمدية) في شرح ما رواه الشيخان في "الصحيحين" من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّسَاءِ»: [مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم، وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ؛ وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ] اهـ.
ضابط الخلوة المحرَّمة
وضابط الخلوة المحرَّمة؛ كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر): [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ، ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأيِّ أحدٍ بفتحه، والدخول في أي وقتٍ لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
وأوضحت بناءً على ذلك: فمجرد وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ لا حرج فيه ما دام لا يؤمن مِن دخول أحد عليهما، وكان ذلك في حدود الآداب الإسلامية.