شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالات.. سعاد صالح تعلن مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهل هناك مقصد من ذلك".
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن أي شيء شرعه الله لا يجوز لأحد أن يقول هذا الأمر ليه، والله قال في كتابه الكريم:" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال في كتابه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، :" فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى".
ولفتت إلى أن المرأة لا تفسد الشهادة بها إذا نسيت، لآن هناك من تذكرها، ولكن عندما ينسى الرجل جزء من الشهادة، تفسد الشهادة الخاصة به، لكن المرأة لا تفسد شهادتها.
وأشارت إلى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، تكون بسبب نسيان المرأة، وأن كلام الله واضح، وأن الشهادة ليست واجبة.
شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالة
وكشفت مفاجأة وقالت إن السيدة من الممكن أن تكون الشهادة الخاصة بها مثل شهادة الرجل، في مجال الأحوال الشخصية والديون والمعاملات المالية، إذا كانت هذه السيدة متعلمة، وذات منصب في المكان الموجودة به، فالعصر الحالي اختلف عن الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الرجل
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟، فأنا لي ثلاثة أولاد -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وارتفعت أثمان اللحوم هذا العام، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم، أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن الأضحية سنَّة كفاية، فلو ضحى السائل عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة واحدة فإنها تجزئهم ويكون قد أقام السنة.
حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته
وأوضحت أن المشايخ واختلفوا فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغارـ هل يجب على الأب أن يضحي عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحي عن كل ولد غني منهم بأضحية من مال الولد أم لا؟
والأصح المعتمد في المذهب أنه لا يجب أن يضحي عنهم، وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحي عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم.
وقال أصحاب الإمام الشافعي: إن التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة في حق أهل البيت الواحد جميعًا، وقد روى ابن ماجه والترمذي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: “سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى”وقد روى هذا الحديث الإمام مالك في "الموطأ" عن عمارة بن عبد الله بن صياد أن عطاء بن يسار رضي الله عنه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً".
قال الإمام النووي في "شرح المهذب" صفحة 384 من الجزء الثامن ما نصه: [هذا حديث صحيح، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع] اهـ.
وأكدت أن الحق كما قال الشوكاني أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.
ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه، وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة.