تأييد عزل أستاذ جامعي ناقش رسالة ماجستير بالمخالفة للقواعد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجازاة أستاذ جامعي بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة لِما نُسِبَ إليه من مُخالفات، تمثلت في خروجه على مُقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج علىالقِيّم والتقاليد الجامعية بأن الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة الطالب - في البحث المُقدممنه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلكمُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.
ونُسب اليه الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميدالمعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.
ونُسب اليه إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها فيذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.
وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة فيالأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن ذنبًا إداريًا يستوجب مُعاقبته تأديبيًا بالجزاء الذي قضى به القرارالمطعون فيه، هذا فضلًا عن مُناسبة الجزاء الموقع عليه بالنِسبة للمُخالفة المنسوبة إليه دون ثمة غلو ، مما يجوزتأييده، وحمل الطعن رقم 86873 لسنة 67 ق.عُليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: م ناقشة
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.