معلومة قانونية.. أحكام لا يجوز النقض عليها أبرزها حكم الجنايات الغيابى
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معلومة قانونية أحكام لا يجوز النقض عليها أبرزها حكم الجنايات الغيابى، أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، و اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.ويقول .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معلومة قانونية.
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.
ويقول الخبير القانون أيمن عطا الله إن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معلومة قانونية.. أحكام لا يجوز النقض عليها أبرزها حكم الجنايات الغيابى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الیوم السابع
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.