بالقانون .. الحبس والغرامة عقوبة انتهاك حرمة القبور
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تضمن قانون العقوبات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه انتهاك حرمة القبور أو المساس، حيث نصت المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتهاك حرمة القبور القبور غرامة حبس
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقد نصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.