حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد العيد .. لا تسقط بخروج وقتها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها؟ حيث كان صندوق الزكاة بمسجدنا يستقبل زكاة الفطر ويوزعها على مستحقيها، إلى أن انتهى من ذلك عند منتصف ليلة العيد، ومنذ الثانية صباحًا وحتى الصلاة وُجِد بالصناديق ستة آلاف جنيه، فماذا نفعل بهذا المبلغ؟ هل يتم شراء شيء وتوزيعه على الفقراء، أم يوزع المال نفسه عليهم؟
. الإفتاء ترد
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر؟ إن هذا المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
أخر وقت لإخراج زكاة الفطروأوضحت دار الإفتاء، أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.
وأكدت أن الإثم منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادر، أو كان ناسيًا فيجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور، وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر آخر وقت لإخراج زكاة الفطر اخراج زكاة الفطر دار الإفتاء إخراج زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.