تعز.. ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 374 واجتماع للسلطة المحلية يناقش الإجراءات الوقائية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن مكتب الصحة بتعز ارتفاع عدد الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا في المدينة إلى 374 حالة منها 122 حالة مؤكدة.
كما أعلن مكتب الصحة والسكان الإثنين 15 أبريل، فتح خمسة مراكز لاستقبال وعلاج حالات الكوليرا في المستشفى الجمهوري ومركز 22 مايو ومستشفى خليفة العام بالتربة.
وفي المخا، أعلن المكتب فتح مستشفى المخا ومركز أطباء بلا حدود لاستقبال الحالات من الساحل الغربي وتدريب وتأهيل العاملين الصحيين بالتعاون مع الشركاء حول كيفية التعامل مع الحالات.
وأكد المكتب جاهزية الكوادر الصحية للتعامل مع الحالات المشتبه بها وتشخيص الكوليرا وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
ويوم الاثنين 15 أبريل، ناقش اجتماع، برئاسة محافظ تعز نبيل شمسان الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الكوليرا.
وفي الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من وباء الكوليرا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل على تظافر جهود الجميع وتكثيف الحملات التوعوية في أوساط المجتمع وفي مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب ومسببات وباء الكوليرا والوقاية منه.
وأكد شمسان دعم السلطة المحلية وبشكل عاجل لتنفيذ الخطط والإجراءات الكفيلة في الحد من هذا الوباء القاتل وتكليف وكيل الشؤون الصحية للإشراف ومتابعة الجهات المعنية والرفع بتقارير يومية عن مستوى تنفيذ الإجراءات وأي صعوبات قد تواجههم لمعالجتها.
وأقر الاجتماع الخطط الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء والسيطرة على حالات الإصابة وأهمية توعية السكان بأعراض الكوليرا وطرق انتقالها، وأهمية النظافة بشكل مستمر وتوفير مياه الشرب النظيفة وكلورة المياه للوقاية من الكوليرا واستعداد وتجهيز المختبر المركزي ومركز نقل الدم لاستقبال الحالات على مدار الساعة، بالإضافة إلى فحص عينات مياه الآبار والمياه المنزلية وخزانات توزيع المياه في الحارات.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.