فقدت الطوابع الاميرية في مدينة النبطية صباح اليوم وارتفعت صرخة المخاتير والمواطنين عندما  علموا ان طابع بقيمة 20 الفا يباع في السوق السوداء بـ150 الف ليرة،  وامام هذا الواقع اضطر المواطنون والمخاتير لشرائها بسعر مرتفع  لإنجاز إخراجات القيد وتصديق معاملات  وإفادات المدارس لتقديمها لتعاونية موظفي الدولة من خلال المنطقة التربوية في النبطية، سائلين عن الكلام الذي صدر عن وزارة المال حول طرح الطوابع الاميرية من كل الفئات  في الأسواق ولماذا لا يحاسب من يبيعونها  في السوق السوداء ومن اين يحصلون عليها ؟.



وشكا  أمين سر رابطة مخاتير النبطية وبلداتها  مختار كفررمان علي شكرون من فقدان الطوابع الاميرية من كل الفئات في النبطية والمطلوبة للمعاملات الرسمية من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي ووثائق الزواج والطلاق والوفاة، مطالبا وزارة المال  بالإسراع في إيجاد الحل للموضوع لانه يكبدهم خسائر مادية ومعنوية ويقفون عاجزين امام المواطنين في انجاز معاملاتهم ولا سيما تلك التي تعود للطلاب  في المدارس على أبواب الامتحانات الرسمية  وتلك  المخصصة للمنطقة التربوية وتعاونية موظفي الدولة وطلاب المدارس.

وطالب نواب النبطية بـ "إيجاد الحل الناجع لهذه المعضلة والطلب من وزير المال تزويد النبطية بالطوابع الاميرية  المطلوبة لانجاز المعاملات الرسمية" .

ولفت شكرون إلى "رواج السوق السوداء لبيع الطوابع في النبطية ويباع  طابع  20 الف  ليرة ب 150 الفًا واكثر  ما يكبدهم خسائر  مادية فادحة  وتعود الخسارة على المواطنين بالدرجة الأولى خلال انجاز المعاملات".      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت

الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ وذلك ليقيهم  من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أولى بأموال الزكاة.

ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟

والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

الزكاة:

وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

الزكاة

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

الزكاة 
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • انجاز تاريخي لسباح سبورتنج مروان العمراوي في بطولة العالم للسباحة بالزعانف
  • أمير المصري ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان "تالين الليالي السوداء".. تفاصيل
  • تموين قنا يضبط مواد بتروليه بداخل بقاله بغرض بيعها في السوق السوداء
  • حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت
  • غادرت منزلها منذ نحو شهر ونصف وتعاني أمراضًا عصبية... صفاء مفقودة (صورة)
  • حسام عوار يقترب من العودة إلى المنافسات الرسمية
  • التهافت الضريبي وهروب رؤوس الأموال
  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11583) نقطة
  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11583 نقطة
  • «التعليم» تعلن ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات