لا يستحق الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق هذا الوداع وهذه المراسم الظالمة.. هناك من يختلف مع الرجل- وأنا واحد منهم- وهناك من يتفق معه.. لكن فى النهاية هو من جلس على منصة مجلس الشعب أكثر من 19 عامًا أخطأ فيها وأصاب.. لكن فى النهاية لا نستطيع أن نعوضه سواء فى الحاضر وربما فى المستقبل البعيد.
تقابلت مع الدكتور سرور للمرة الأولى فى مناسبة خاصة وكان ذلك منذ ما يقرب من 20 عامًا، وقتها تمكنت من تكوين فكرة عامة عنه من كونه حاد الذكاء.
بعدها كان يأتى إلى مجلس الوزراء فى الأحداث المهمة يلتقى مع رئيس الوزراء «لطبخ القوانين» وكنت وقتها محررًا لشئون مجلس الوزراء وأذكر أن من أصعب الزيارات تلك التى كانت تتعلق بإعداد مشروع قانون الصحافة الذى كان يهدف إلى وأد حرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين الذى سقط فيما بعد.
والذى لا يعرفه الكثيرون أن الدكتور سرور لم يقف وراء هذا القانون ولم يكن متحمسًا له.. ولكنه جاء بناءً على رغبة شخصية من الرئيس مبارك وتبناه أحد ترزية القوانين فى ذلك الوقت وهو الدكتور محمد زكى أبوعامر.
لا أحد يستطيع أن يدافع عن الدكتور سرور فى مسألة «طبخ» بعض القوانين والإعداد لها بليل.. حتى اتهامات الفساد التى لاحقته لا يستطيع أحد أن يخوض فيها خاصه أنه اليوم بين يدى الله.
لكن الذى لا جدال فيه أنه كان شخصية فذة وقوية وكان موهوبًا فى القانون والسياسة استطاع أن يدير المجلس ببراعة على مدار أكثر من 19 عامًا استحق بعدها لقب لويس التاسع عشر. أدار المجلس وفيه كل ألوان الطيف السياسية..
من بينها قامات سياسية رفيعة وأسماء لها ثقلها من مختلف التيارات والاتجاهات والأحزاب ربما لا تتكرر مثلها مثل الدكتور سرور نفسه.. والغريب أن الجميع اتفقوا عليه واحترموه واحتفظوا بصداقات قوية معه.
لقد أحزننى أن يتصدر الدكتور سرور الترند عند وفاته ليس لكونه واحدًا من أساطير القانون ولا لكونه رئيسًا فريدًا من نوعه للبرلمان ولكن بكذب وافتراء تحت عنوان «قانون سندس»، حيث خاض رواد السوشيال ميديا وهرولوا خلف افتراءات على الرجل من كونه الشخص الذى وقف خلف إصدار قانون الخلع من أجل سكرتيرته «سندس» التى أرسلها إليه الدكتور بطرس غالى.. هذا افتراء على الرجل لأن الذى تبنى قانون الخلع هو الرئيس مبارك نفسه بناءً على ضغوط من حرمه السيدة سوزان مبارك ومعها فرخندة حسن والمجلس القومى للمرأة، وعندما اقتنع الرئيس مبارك بالقانون استدعى المستشار فتحى نجيب إلى منزله وكلفه بإعداد القانون ولم يكن الدكتور سرور على علم بمشروع القانون إلا بعد قيام المستشار فتحى نجيب بإعداده.
رحم الله الدكتور سرور وتجاوز عن سيئاته فقد كان قيمة وقامة ورمزًا من رموز مصر فى فترة سياسيه شهدت حراكًا غير مسبوق ربما كان على غرار فترة حكومات الوفد والأحزاب ما قبل 52.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الدکتور سرور
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.