زوج يطالب بتخفيض نفقة زوجته وطفله بعد طرده من مسكن الزوجية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أقام زوج دعوي تخفيض نفقة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتخفيض نفقة زوجته البالغة 12 ألف جنيه، وكذلك تخفيض نفقة طفله البالغة 8 آلاف جنيه شهرياً، واتهم زوجته بطرده من مسكن الزوجية والإساءة إليه وتعنيفه أمام جيرانه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" واصلت زوجتي ابتزازي بالرؤية مقابل النفقات، وتعنتت ورفضت تمكيني من دخول مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي حبس، وطالبتني بزيادة مبالغ النفقة التي تتحصل عليها إلي 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما رفض شهرت بسمعتي وادعت أنني ألحقت بها إصابات خطيرة وفقاً للتقارير المزورة التي تقدمت بها لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي ".
وأشار الزوج: "زوجتي جعلت حياتي عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وعصبيتها المفرطة وطمعها في أموالي، في ظل افتعالها للخلافات ورفضها الحلول الودية، ومساومتها لي للحصول على نفقات غير مستحقة رغم أنها ألحقت بي أضرار كبيرة وفضحتني بين أهلي وأصحابي وجيراني".
وأكد: "رفضت زوجتي عودتي لها ومكثت بمنزلي كونها حاضنة، وطالبتني بتطليقها، وبالرغم من عيشها بالمسكن بمفردها ومنعها لي من الدخول ادعت تبديدي منقولاتها ومصوغاتها بمحضر بقسم الشرطة".
وطالب الزوج تخفيض نفقات زوجته وطفله، وقدم مستندات تفيد بتزوير زوجته لحقيقة دخله للحصول على نفقات غير مستحقة، وعدم ملائمة تلك المبالغ لما تنفقه زوجته علي طفله، بخلاف امتناعها عن تمكينه من تنفيذ حكم الرؤية.
ووفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري تخفيض نفقة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا وعلاوات جديدة| تفاصيل قانون العلاوة الدورية للموظفين
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن العلاوات والمنح والحوافز التي جاءت وفقا لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه فيما يلي:
يهدف القانون إلى تحسين أجور العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، مع تقديم حوافز إضافية ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نسبة العلاوة: 10% من الأجر الوظيفي.
الحد الأدنى: 150 جنيهًا شهريًا.
موعد التطبيق: الأول من يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نسبة العلاوة: 15% من الأجر الأساسي.
الحد الأدنى: 150 جنيهًا شهريًا.
تُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي
قيمة الحافز الإضافي: 700 جنيه شهريًا.
يشمل جميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
تُصرف من موازنات الشركات الخاصة.
الحد الأدنى للدخل الشامل للعاملين: 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.
حالات استثنائية
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحقة اعتبارًا من يوليو 2025.
تُصدر وزارة المالية والوزارات المختصة القرارات التنفيذية لتطبيق القانون.