حكم لبس السلاسل للرجال.. «الإفتاء»: يجوز في حالة واحدة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نرى كثير من الرجال والشباب يرتدون السلاسل مختلف الأشكال سواء من الذهب أو الفضة، ويثير هذا تساؤل البعض حول حكم لبس السلاسل للرجال والتحلي بالذهب، فعن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، أنَّ النبي قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية حكم لبس السلاسل للرجال، وماذا قال الفقهاء في هذه المسألة؟
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال ما حكم لبس السلاسل للرجال أنّ من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري أنَّ رسول الله قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»، فالحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع، هذا فيما يخص الذهب.
وأضافت فيما يخص حكم لبس السلاسل للرجال من الفضة أن تحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق - أي فضة - نقشه «محمد رسول الله»، لافتة إلى أنّه على ذلك يكون لبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخلٌ في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال.
وحسمت دار الإفتاء الجدل حكم لبس السلاسل للرجال قائلة إنّه يحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تَّحَلِّي الرجال بالفضة فيباح اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، ولا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما أجازه جماعة من الفقهاء، إذا كان مما لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.