ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، منصة مساند، من أحد المواطنين نصه: "هل يوجد استقدام عاملة منزلية من اليمن؟".

استقدام عاملة منزلية من اليمن

أجابت مساند، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، مشيرُة إلى أنه يمكن الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند.

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866

أهلاً بك ????????
بخصوص استفسارك نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند

ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي :
920002866
يومك سعيد ????

— مساند | Musaned (@Musaned_DL) April 21, 2024 هل متاح استقدام عاملة منزلية من مدغشقر؟

وفي سياق متصل، أجابت منصة مساند على سؤال أحد المتابعين نصه:  "ارغب في استقدام عاملة منزلية من مدغشقر، هل مسموح الآن؛ لأن عندي عاملة من نفس البلد استقدمتها من كم سنه ومازالت عندي؟".

ولفتت منصة مساند، عبر حسابها بموقع إكس، إلى أن الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، مشيرًة إلى أنه يمكن الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مساند عاملة منزلية مساند منصة مساند استقدام عاملة منزلية منصة مساند

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة بيع أدوية ومستلزمات طبية لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها؟

نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

 


فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

 


وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 


شروط مزاولة مهنة الصيدلة


1- لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 


2- يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

3- يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.

 

4- تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

 

 

مقالات مشابهة

  • رونالدينيو يرفض تشجيع البرازيل!
  • «شؤون الحرمين» تترجم خطبة عرفة بـ 37 لغة عالمية
  • أصبحت خاصة.. «إكس» تزيل علامات الإعجاب من صفحات المستخدمين
  • مع كثافة إقبال الزوار.. “حالة إشغال المصليات” تتيح لرواد المسجد النبوي معرفة المواقع الشاغرة
  • هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة أثناء التواجد خارج المملكة؟.. الجوازات توضح
  • حريق بمستودع لتخزين التجهيزات الكهرو-منزلية بوهران 
  • هل يمكن استقدام عامل منزلي عمره 20 عامًا؟.. منصة مساند تجيب
  • مقتل شابين مصريين وإصابة آخر عند الحدود اليمنية السعودية
  • ما عقوبة بيع أدوية ومستلزمات طبية لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها؟
  • التعليم توضح طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية