تعرف على جهود وحدة حقوق الإنسان بالشرقية خلال الـ 3 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مجهودات الوحدة خلال الـ 3 أشهر الماضية والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "كالحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الغذاء، الحق في السكن اللائق" وحقوق الانسان للمرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة "مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الصحة، مديرية التموين " بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والأحداث والمنشآت الصحية، لنشر ثقافة حقوق الانسان، ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت، من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن وأداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة.
وذكر أن من هذه المؤسسات: مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ (جمعية صناع الحياه لتنمية المجتمع ) بالزقازيق، ودار المسنين الخيرية بالغار بمركز الزقازيق، ودار مسنين الصفوة بأبو حماد بمركز الزقازيق، ومستشفى الرمد بالزقازيق، ومستشفى مشتول السوق المركزي، ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق، والمرور على المخابز البلدية بنطاق دائره المحافظة، وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن، وخبز غير مطابق للمواصفات.
وتم المرور على الأسواق والمحلات العامة، وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة، والمرور علي محطات (الوقود، مستودعات أنانيب البوتاجاز)، وضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين (منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة)، وكذلك ظبط ١٥ مخالفة (الذبح خارج السلخانة، عدم لف اللحوم بالشاش) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة.
وأشار مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام إلى إستمرارية المرور الدوري للوحدة على المنشآت الخدمية المختلفة، والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي، والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له، والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشتول السوق المركزي التضامن الاجتماعي حقوق الإنسان تنمية المجتمع محافظ الشرقية محافظة الشرقية مخالفة تموينية مشتول السوق مديرية التضامن الاجتماعي مجهولة المصدر ذوي الإعاقة حقوق الانسان وحدة حقوق
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.