حددَّ قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 


مادة (١٧):

إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.


وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.


ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 


مادة (١٨):

لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

 

مادة (١٩):

لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صرف الدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الموحد صرف الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

“للاستيلاء على المال العام”.. حبس مسؤولين بصندوق الضمان الاجتماعي سهل الجفارة وآخر بمصرف الصحارى الماية

أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي سهل جفارة ومساعد المراقب المالي ومسؤولي الشؤون المالية والمتابعة والمراجعة، إضافةً إلى حبس موظف بفرع مصرف الصحارى فرع الماية على ذمة التحقيق.

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين ارتكبو تجاوزات إدارية ومالية بتعمدهم إضافة 5 ملايين و375 ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات، ثُم خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المسؤولين قامو بإجراء تمويهٍ على مصدر الأموال بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص آخرين أسهموا في العملية، فتسبَّبوا بفعل الاستيلاء في ضرر بالمال العام، وفق المكتب.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف علي عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • تعرف على حدود الاستخدام لبطاقة رويال في بنك التعمير والإسكان خارج مصر
  • الضمان يكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين
  • المغاربة يسجلون رقما قياسيا في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • دعم ريف..لماذا يتم رفض الطلب في ريف وأسباب توقف الصرف؟
  • بعد 60 عاماً .. رجل يكتشف أنه غير موجود في سجلات بلده
  • 5 حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون.. اعرفها
  • “للاستيلاء على المال العام”.. حبس مسؤولين بصندوق الضمان الاجتماعي سهل الجفارة وآخر بمصرف الصحارى الماية
  • بعد تقدمه بطلب للضمان الاجتماعي.. أمريكي يكتشف أنه غير موجود (صور)