آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمم المتحدة، مساء امس الاثنين، اعتراضها على قانون تجريم “المثلية والشذوذ الجنسي” ومكافحة “البغاء” الذي شرعه البرلمان العراقي يوم السبت الماضي، فيما أوضحت أن هذا يتعارض مع القوانين الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.وصوت مجلس النواب العراقي في 27 نيسان على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، الذي منع الشذوذ الجنسي بجميع صوره والترويج له، كما منع تغيير الجنس البيولوجي للشخص “بناء على الرغبات والميول والشخصية“.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان: “نشعر بالقلق إزاء إقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، فضلا عن أشكال أخرى من السلوك الخاص بالتراضي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً“.ورأت أن “هذا
القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه“.وألغى التعديل اسم “قانون مكافحة البغاء” المنصوص عليه في القانون رقم (8) لسنة 1988، وحلّ بدلاً عن ذلك الاسم “قانون مكافحة
البغاء والشذوذ الجنسي“.وعرّف القانون، البغاء، بأنه “تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر“.أما “الشذوذ الجنسي المثلي” فهو “العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثي”، و”تبادل الزوجات لأغراض جنسية“.وفرض القانون عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة لكل من أقام علاقة شذوذ جنسي.كما يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 7 و10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 15 مليوناً لكل من “روّج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة“.وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن “هناك أدلة كثيرة على أن مثل هذه القوانين تضفي الشرعية على الأحكام المسبقة، وتعرض الناس لجرائم الكراهية، وإساءة معاملة الشرطة، والمضايقات، والترهيب، والابتزاز، والتعذيب“.“علاوة على ذلك، فإنها تكرّس التمييز والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن” ونوّهت إلى أن لكل شخص الحق في الحماية من التمييز على أسس تشمل التوجه الجنسي والهوية الجنسية، معتبرة أن القانون المعدل يجعل “التغيير البيولوجي للجنس بناء على الرغبة والميل الشخصي” جريمة ويعاقب الأشخاص المتحولين جنسيا والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تأكيد الجنس بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
الشذوذ الجنسی
إقرأ أيضاً:
جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان
يُعلن بشكل يومي عن آلاف القضايا الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
القانون يوضح ، أنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصري ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .