كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري، وسببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب.
وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: فقد أمر الله تعالى بحفظ الأَيمان ونَهى عن إكثار الحَلِفِ؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224].
كما ورد في السنَّة النبوية المطهرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة؛ لما يترتب عليه من محق البركة ورفعها. قال النبي: «الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحلف البيع الشراء البركة
إقرأ أيضاً:
ما حكم تملك البنات للذهب بعد وفاة الأم؟.. دار الإفتاء توضح
هل إعطاء الذهب للبنات بعد وفاة الأم جائز شرعًا؟.. أثار هذا التساؤل الشائع حول مدى جواز تخصيص الذهب للبنات دون الذكور في الميراث، جدلًا بين العادات الاجتماعية والأحكام الشرعية وما حكم الشرع في تلك الحالة؟.
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مصير ذهب الأم المتوفاة، وما إن كان يقسم كميراث أم يذهب فقط لبناتها دون غيرهن، مؤكدة أن ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو «تركة».
مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاةوفي السياق ذاته، أضافت دار الإفتاء في فتواها، أن الذهب بعد وفاة الأم يُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.
ولفتت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط «غير صحيح»، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( هل ذهب الأم للبنات فقط ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .
هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.
وأضاف «عثمان»، في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.