3 أهداف لتعديل نظام العمل المرن الجديد.. الموارد البشرية توضحها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
جاءت تعديلات نظام العمل المرن لتنص على تغييرات جديدة من أبرزها ساعات العمل، بعد أن تم رفعها إلى 160 ساعة شهريا، فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية أهداف تعديل نظام العمل المرن.
تعديل نظام العمل المرنوأصدرت وزارة الموارد البشرية قرارا وزارياً بتعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، والذي يهدف إلى ما يلي:
تعزيز تبني أنماط العمل الحديثة وإتاحة فرص عمل للجميع، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.
خلق فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على فرص عمل مرنة تتيح لهم الدخول إلى سوق العمل واكتساب المهارات والخبرات.
يهدف قرار تنظيم #العمل_المرن لتبني أنماط العمل الحديثة، وخلق فرص عمل في مُختلف مناطق المملكة.
للاطلاع على الدليل الإجرائي:
????|| https://t.co/2FkMR4z6AE pic.twitter.com/pk2G9qty8u
وتضمنت تعديلات نظام العمل المرن الجديدة ما يلي:
رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً في منشأة واحدة.
احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
تعزيز وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في تنظيم العمل المرن.
نظام العمل المرن PDFويمكن الاطلاع على تفاصيل تعديل نظام العمل المرن PDF ، من هنا ، حيث يقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
نظام العمل المرن للموظف الحكوميوأعلنت وزارة الموارد البشرية تعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، حيث تم تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، وهو ما يخدم المنشآت والأفراد بعد تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية العمل المرن وزارة الموارد البشرية نظام العمل المرن وزارة الموارد البشریة تنظیم العمل المرن ساعات العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.