تعرف على عقوبة إخفاء جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
عاقب القانون كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وذلك وفقًا لنص المادة 239 من قانون العقوبات.
وعاقبت المادة 240 من ذات القانون: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جثة قتيل مدة لا تزید ولا تجاوز لا تقل عن تزید على نشأ عنه نشأ عن
إقرأ أيضاً:
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
حذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.
وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.