ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أوضحت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظف على علاوة دورية سنوية؛ فقد نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
ونص القانون أيضًا على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية :
1. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفؤ على الأقل عن العامين الأخيرين.
2. أن لا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3. أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10، تمنح العلاوة لواحد منهم.
اقرأ أيضًا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"السياحة" تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الخدمة المدنية الأجر الوظيفي علاوة دورية سنوية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة تحـ.ـرش فتاة أكتوبر.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين وفقاً للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات الشهيرة، بتهمة التحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة أكتوبر.
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من فتاة أجنبية تفيد بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قبل عامل توصيل بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.