سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب إجباره لها دفع جزء من راتبها بمصروفات المنزل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بإجباره لها سداد جزء من راتبها لمصروفات المنزل شهريا، وعندما رفضت انهال عليها ضربا وطردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام 8 أشهر رغم حملها بطفل منه، لتؤكد:" سرق زوجي مصوغاتي ومنقولاتي، وأنهال علي ضربا، وكاد أن يتسبب لي بالإجهاض حتي لا يسدد لي نفقات ويتخلص مني".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أشعل الخلافات بيننا بسبب طمعه، وكان يجبرني على سداد 15 ألف جنيه شهريا له- بحجة نفقات المنزل- رغم أنه بخيل ولا يشتري أي شيء في المنزل ويعتمد على عائلتي في شراء الأغراض لي".
وأضافت:" زوجي يستحل أموالي ويدخرها ولا أعلم أين يخفيها، وعندما اعترض ومللت من عنفه وتصرفاته واستغلاله لي، اتهمني بتهم كيدية، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وإصراره علي التحكم في ما أملكه، وافتعل الخلافات، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق خوفا على حياتي من عنفه، بعد أن تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة" .
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
مفهوم الطلاق الرجعي والأحكام المترتبة عليه
قالت دار الإفتاء المصرية إن الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال، وحكمه أنَّه لا يزيل الملك ولا الحلَّ ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما ينقص به ما كان يملكه الزوج من عدد الطلقات.
الطلاق الرجعيوأوضحت الإفتاء أنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا تثبت لها سائر أحكام الزوجية من حبسها على زوجها، وتحريمها على الغير، وبقاء عصمتها في يده بحيث يعيدها متى شاء ولو بغير رضاها طالما كانت في العدَّة؛ وأنَّها ترث زوجها إذا مات وهي في عدَّتها من الطلاق الرجعي.
قال العلَّامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 174، ط. دار الفكر): [وقوله: (والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزين) التشوف خاص في الوجه والتزين عامٌّ، تَفَعُّل من شُفْتُ الشيء جلوته، ودينار مَشُوفٌ: أي مَجْلُوٌّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، وقوله: (إذ النكاح قائم بينهما) يدل عليه أن التوارث قائم بينهما، وكذلك جميع أحكام النكاح قائم] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (14/ 48، ط. دار المنهاج): [الرجعية زوجة ما دامت في العدَّة] اهـ.
الطلاق
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (7/ 519، ط. مكتبة القاهرة): [والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع] اهـ.
عدد مرات الطلاق التي يملكها الرجل على زوجته
وقالت دار الإفتاء إن فقهاء المسلمين أجمعوا على أن للرجل على زوجته في الشريعة الإسلامية ثلاث طلقات؛ بحيث يجوز الرجوع بعد الطلقتين الأولى والثانية، فإن طُلِّقَت الثالثةَ فلا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط المعتبرة لذلك شرعًا، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقول بغير ذلك مخالفٌ لما عليه فَهمُ علماء الأمة سَلَفِهَا وخَلَفِهَا من المفسرين والفقهاء المجتهدين، بل هو من الابتداع في الدين، وتحريفٌ للنص عن مراد الشارع، فلا تجوز متابعته بحالٍ.