القانونية النيابية:القوى السنّية تستغل قانون العفو العام لأغراض سياسية وانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي ، اليوم الثلاثاء ، أن قوى سياسية سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ .وقال المالكي في حديث صحفي ، إن” قوى سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية على جدول الأعمال خشية من عدم تمرير العفو العام “.
وأضاف أن ” مقترح القانون يستثنى الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي والإداري وغيرها من الجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي”.وأشار إلى أن ” ما ورد من الحكومة بشان العفو العام فقرة واحدة تخص تعريف الجرائم الإرهابية “، مبينا ان “البعض يحاول استغلال قانون العفو سياسيا وانتخابيا”.وكان قد أكد النائب عن كتلة الصادقون “العصائب”النيابية رفيق الصالحي في حديث ، أن كتلته ترفض الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
أكد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبادئ الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية؛ بما يضمن منافسة نزيهة ومتوازنة بين جميع الأطراف.
ونصت المادة (19) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما نصت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ونصت المادة (68) من القانون ذاته- المعنية بعقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية- على أن:
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31)».
يشار إلى أن اليوم الأربعاء، كان الأخير في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025؛ استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.